رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط خادمة سرقت مشغولات ذهبية وساعات من شقة بمدينة نصر

ضبط خادمة
ضبط خادمة

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، في القبض على خادمة سرقت مشغولات ذهبية وساعات غالية الثمن من داخل شقة بمدينة نصر محافظة القاهرة.

تفاصيل البلاغ 

و تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث، بلاغ من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم  باكتشافها سرقة (مشغولات ذهبية، 6 ساعات يد ماركات مختلفة)، من داخل الشقة سكنها، واتهمت إحدى السيدات تعمل لديها ولا تعلم باقى بياناتها بارتكاب الواقعة .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد المشكو فى حقها وتبين أنها سيدة، مقيمة بمحافظة المنيا وأنها وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبحوزتها كافة المسروقات المستولى عليها.

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة مستغلة عدم تواجد المُبلغة بالشقة محل البلاغ، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات، واتهمتها بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.