رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضمن حيثيات حكم قضائي..«الإدارية العليا» تكشف مفاهيم الفكر الإرهابي لاستغلال الدين في السياسة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

كشفت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، في الحكم القضائي والذي أصبح نهائيا اليوم بعد عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، بتأييد قرارات وزير الداخلية في مايو 2015 برفض الإفراج الشرطي للمحكوم عليهم المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية لما ارتكبوه من جرائم خطيرة حق الوطن نهائياً وباتاً عن مفاهيم الفكر الإرهابي استغلال الدين في السياسة.

 - المتهمون يعادون الجيش والشرطة ويحرضون ضد مؤسسات الدولة

و ذكرت الحيثيات أن المتهمين يعادون الجيش والشرطة ويحرضون بالعنف ضد مؤسسات الدولة، ويعشقون إشاعة الفوضى وينتهجون إحداث الرعب بين المواطنين ويقطعون الطرق ويحملون الأسلحة البيضاء والعصى والشوم، وأن خطة التنظيم السرى لجماعة الإخوان تهدف إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها لتحقيق مكاسب سياسية بحجة إقامة دولة الخلافة الإسلامية، ويرتكبون الجرائم الخطيرة التي نالت وتنال من الاستقرار المأمول للبلاد, والدولة المصرية عازمة على تحقيق التنمية والتقدم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.

- الإفراج الشرطي للمحكوم عليهم حسنى السلوك أمور مفتقدة في الجماعة الإرهابية 

 وأضافت أن الإفراج الشرطي محظور للمحكوم عليهم في الجرائم المضرة بأمن البلاد في الداخل والخارج وكذلك المحكوم عليهم فى جرائم التزييف والبلطجة وتهريب  النقد والاتجار في المخدرات، وأن الإفراج الشرطي للمحكوم عليهم حسنى السلوك وهى أمور مفتقرة ومفتقدة في الجماعة الإرهابية التي اتخذت من العنف وسيلة للوصول إلى السلطة باستغلال الدين فى غير مقاصده، وأن فكرة التأهيل والإصلاح لا تستقيم مع جماعات الضلال والإرهاب الذين يصمون اَذانهم بالفكر المنحرف الذي ينكر وجود الأوطان، وأكدت من واجب المواطنة على المواطنين ألا يلغوا عقولهم عند كل كلام وشائعة، وألا يُجانِبوا تفكيرهم عند كل ذَائعة، وَلا ينساقوا وراء كل ناعقٍ مارق، ولا يصدقوا  كل دَاع للفتنة غاسق، ومثير للتسخط زاهِق .

و قالت المحكمة أنه إذا كانت أحكام المادة (52)  من قانون السجون تقضى بجواز الإفراج الشرطى عن كل محكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية فإنها اشترطت في عجزها ألا يكون في الإفراج عن المحكوم عليه خطر على الأمن العام ، وهذا الخطر قد يكون مصدره المحكوم عليه نفسه وهو ما لا يتحقق إلا إذا قطعت الإدارة بعدم استجابته للمعاملة العقابية , كما يكون مصدر هذا الخطر عوامل خارجية تتطلب عدم الإفراج عن المحكوم عليه صيانة للمصلحة العامة , ومن هذه العوامل ما تمثله الجريمة التي ارتكبها المسجون وخطورتها علي الأمن العام ومساسها باستقرار البلاد .

وأضافت المحكمة أنه لا يجوز الإفراج تحت شرط عن المحكوم عليهم في الجرائم الإرهابية للمنتمين للجماعات المتطرفة والإرهابية، وهى على قمة الجرائم المضرة بأمن البلاد في الداخل والخارج، المنصوص عليها في البابين الأول والثانى من الكتاب الثاني  من قانون العقوبات وكذا المحكوم عليهم بالمؤبد أو السجن في جرائم القتل العمد المنصوص عليها في المادة 234، الفقرة ثانية من قانون العقوبات وجرائم التزييف والبلطجة والسرقة وتهريب  النقد وجرائم المخدرات عدا جرائم التعاطي والإحراز بغير قصد الاتجار ، إلا بعد أخذ رأى جهات الأمن المختصة .

- فكرة نظام الإفراج الشرطي

وأشارت المحكمة أن الحق المقرر للمحكوم عليهم في الإفراج الشرطى هو نظام يقوم على إطلاق سراح المحكوم عليهم قبل الأجل المحدد لانقضاء العقوبة مع خضوعهم للرقابة خلال مدة لاحقة ، وهي فكرة نشأت في منتصف القرن الثامن عشر إصلاح المحكوم عليه بتأهيله للحياة الاجتماعية وتطورت مع تطور السياسة العقابية التى لم تعد قاصرة فقط على الردع واقتضاء حق المجتمع من مرتكب الفعل المؤثم بجزاء بدنى موقع عليه , وإنما امتد هدفها إلى تأهيل المحكوم عليه وإصلاحه , وأن فكرة التأهيل والاصلاح لا تستقيم مع جماعات الضلال والإرهاب الذين يصمون اَذانهم بالفكر المنحرف الذي ينكر وجود الأوطان.

- شروط الإفراج الشرطي

وأوضحت المحكمة أن قانون السجون حدد شروط الإفراج الشرطي والتي تتمثل في أن يكون المحكوم عليه قد أمضى فترة معينة من عقوبته قدرها ثلاثة أرباع المدة , وهى مدة كافية لتحقيق برامج التأهيل له داخل محبسه وأن يكون المحكوم عليه قد أوفى بالتزاماته المالية المحكوم بها عليه إن كان ذلك في استطاعته ، وهذا الوفاء يفصح عن ندم المحكوم عليه ، وأن يكون المحكوم عليه حسن السلوك داخل المؤسسة العقابية وهو شرط يستفاد ويستنبط من الملاحظة والجدية للمحكوم عليه وإقدامه على برامج التأهيل وحسن علاقته بزملائه والمشرفين على المؤسسة العقابية وهى أمور مفتقرة ومفتقدة فى الجماعة الإرهابية التى اتخذت من العنف وسيلة للوصول إلى السلطة باستغلال الدين فى غير مقاصده، وأنه من واجب المواطنة على المواطنين ألا يُلْغُوا عقولهم عند كل كلام وشائعة، وألا يُجانِبوا تفكيرهم عند كل ذَائعة، وَلا ينساقوا وراء كل ناعقٍ مارق ، ولا يُصَدِّقُوا كل دَاعٍ للفتنة غاسق , ومثير للتسخط زاهِق.

وانتهت المحكمة إلى أن  المدعي (م.ا.م.ع) فى الدعوى الأولى مع اَخرين وهم ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، قاموا بعد ثورة الشعب 30 يونيو 2013 بعمل تجمهر بشارع صلاح سالم  بندر الدلنجات أمام مسجد عمر بن الخطاب رافعين لافتات تحرض ضد مؤسسات الدولة، مرددين هتافات معادية للجيش والشرطة وقاموا بالتحريض بالعنف ضد مؤسسات الدولة خاصة المؤسسات الشرطية وقاموا بقطع الطريق بهذا الشارع معطلين مصالح المواطنين. 

 وكان ذلك في إطار خطة التنظيم السرى لجماعة الإخوان الرامية إلى تعطيل أحكام القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة لتحقيق مكاسب سياسية وهي تغيير النظام الجمهوري للدولة بالقوة بدعوى إقامة دولة الخلافة الإسلامية على يد الرئيس المعزول محمد مرسى بقصد إشاعة الفوضى وإحداث الرعب بين المواطنين حيث قاموا بقطع الطريق ويحملون الأسلحة البيضاء والعصى والشوم.

وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا حكم الجنح المستأنفة فى القضية رقم 9160 لسنة 2014 جنح مستأنف ايتاى والمقيدة برقم 3136 لسنة 2014 جنح الدلنجات برفض الاشكال وبتأييد الحكم المستأنف، وأن الجريمة المسند للمدعي ارتكابها من الجرائم الخطيرة التي نالت وتنال من الاستقرار المأمول للبلاد , والاستقرار هو الذى يمثل المدخل الأساسي لحياة المواطنين , والدولة المصرية عازمة على تحقيق التنمية والتقدم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي .

والمدعي (ط.م.ع.ا) فى الدعوى الثانية مع أخرين وهم ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية قاموا بعد ثورة الشعب 30 يونيو 2013 بعمل مظاهرة بقرية الوفائية التابعة لمركز الدلنجات جابت شوارع القرية وقاموا بترديد هتافات معادية للجيش والشرطة وقاموا بالتحريض بالعنف ضد مؤسسات الدولة خاصة المؤسسات الشرطية وقاموا بقطع الطرق معطلين مصالح المواطنين  وحكم عليهم بالقضية رقم 16584 لسنة 2013 جنح جزئى الدلنجات وقد تأيد هذا الحكم استئنافا بموجب حكم الجنح المستأنفة فى القضية رقم 1766 لسنة 2014 جنح مستأنف ايتاى البارود برفض الاشكال وبتأييد الحكم المستأنف.

 وما من ريب فى أن الجريمة المسند للمدعي ارتكابها مع إخوانه الإرهابيين من الجرائم الخطيرة التي نالت وتنال من الاستقرار المأمول للبلاد والاستقرار هو الذى يمثل المدخل الأساسى لحياة المواطنين والدولة المصرية عازمة على تحقيق التنمية والتقدم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ، ويضحى معه قرار وزارة الداخلية باستعمال السلطة التقديرية المخولة لها برفض الإفراج الشرطى عن المدعين فى الدعويين الماثلين مطابقاً لحكم القانون مستهدفاً لتحقيق الصالح العام للبلاد.

وكان العديد من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية قد تقدموا بطلبات للإدارة العقابية بالسجون بوزارة الداخلية لتأمر بالإفراج عنهم بعد انقضاء ثلاثة أرباع مدة الحبس، إلا أن القضاء قرر مبدأ جديداً بحظر الإفراج الشرطي عن الجرائم الإرهابية التي تستهدف زعزعة الاستقرار بالبلاد وأن الغاية من إعمال السلطة الجوازية لوزارة الداخلية تكمن فى الحفاظ على كيان الدولة وأمن المجتمع وأمان المواطنين.