رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أصابت زوجها بـ«كسر في الجمجمة».. «سيدة النهضة»: بيتهمني في شرفي

ضبط سيدة
ضبط سيدة

أمرت نيابة السلام، اليوم الثلاثاء، بإحالة المتهمة بالتعدي على زوجها بآله حادة؛ بسبب خلافات عائلية نشبت بينهما بمنطقة النهضة بمحافظة القاهرة، إلى محكمة الجنايات. 

وأشار قرار الإحالة، إلى أن المتهمة “علياء .ع” 30 سنة أقرت بتعديها على زوجها “عماد .م” 37 سنة بآلة حادة، بعد مشاجرة نشبت بينهما بمنطقة النهضة بمحافظة القاهرة. 

واعترفت المتهمة بأن المجني عليه يتهمها بارتباطها بعلاقة غير شرعية بصاحب المحل الذي تعمل لديه، وتعدى عليها بالضرب المبرح، فسحبت آلة حادة وتعدت عليه حتى فقد الوعى ولاذت بالفرار.

وكشف تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليه إصابته بكسر حاد في الجمجمة نتيجة اصطدامه بآلة حادة. 

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة السلام من مستشفى السلام التخصصى بمدينة السلام بالقاهرة، يفيد بوصول شخص مصاب بكسر حاد في الجمجمة، وبسؤاله أقر بأن زوجته تعدت عليه بآلة حادة وبإجراء التحريات اللازمة تم ضبط المتهمة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.  

يذكر أن  قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، في المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته عرفت  معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه:«يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد».

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا:«يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».