رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. الحكم على متهم بتكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون

المستشار معتز خفاجي
المستشار معتز خفاجي

تصدر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الإثنين الحكم على متهم، فى اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بتهمة تكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة، وذخائر بدون ترخيص، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"لجان المقاومة الشعبية بكرداسة".


وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم فى 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة، أسسوا من الأول وحتى الحادى عشر وآخرين مجهولين عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى  قرين كل منها:
(أ) الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
(ب) الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.
(ج) الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.