رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الإفتاء» توضح حكم الطلاق في الهاتف

دار الافتاء
دار الافتاء

تصدر حكم الطلاق عبر الهاتف، حيث يرغب الكثير من المواطنين في معرفة وقوع الطلاق عن طريق مكالمة هاتفية بين الزوجين، ويعد هذا من الأسئلة التي عليها نسبة بحث مرتفعة، خلال الساعات الحالية.

«الدستور» تقدم ضمن خدماتها لجمهور القراء حكم وقوع الطلاق عن طريق الهاتف المحمول بين الزوجين.

حكم الطلاق عبر الهاتف

من جانبها، قالت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الرسائل والمكاتبات من كنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا بالنية؛ لأنها إخبارٌ يحتمل الصدق والكذب، فيُسأل الزوج الكاتب عن نيته؛ فإن كان قاصدًا بها الطلاق حُسِبت عليه طلقة، وإن لم يقصد بها إيقاع الطلاق فلا شيء عليه.

واستشهدت بما قاله الإمام النووي الشافعي في "منهاج الطالبين" (1/ 231): [ولو كتب ناطقٌ طلاقًا ولم يَنْوِهِ فَلَغْوٌ] اهـ. قال الإمام ابن حجر الهيتمي في "شرحه" عليه (8/ 21): [إذْ لا لفظ ولا نية] اهـ.

وأضافت الدار في ردها على سؤال ورد إليها من سائل يقول: طلقت زوجتي في المحمول وأنا خارج البلاد في رسالة، وكنت أقصد الطلاق، وبلغت إخوتها بذلك، وهذا إقرار مني بذلك، وهذا اعتراف مني بالطلاق، فما حكم الشرع في ذلك؟ وعليه وفي واقعة السؤال، ولما كان السائل قد أقر بأنه يقصد الطلاق: فتقع بهذه الرسالة طلقةٌ رجعيةٌ إن لم تكن مسبوقةً بطلقتين أُخريين.