رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بزعم تعيينهم.. ضبط موظف نصب على صيادلة حديثي التخرج في المنوفية

ضبط متهم
ضبط متهم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم إستغلال النفوذ المزعوم وضبط القائمين على ارتكاب تلك الوقائع،  وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير واللواء محمد عبد الله مدير الإدارة، من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة منوف بمحافظة المنوفية، يفيد فيه بقيام موظف بطلب وأخذ مبلغ مالي منه، مقابل إنهاء إجراءات إصدار قرار تكليف لإثنين من أقاربه الصيادلة حديثى التخرج للعمل في صيدليات بعض المستشفيات إلا أنه لم يفِ بوعده ورفض رد المبالغ المالية.

- نتائج التحريات

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام المذكور،  مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، باستغلال طبيعة عمله بإحدى الجهات الحكومية وممارسة نشاط احتيالي والنصب على المواطنين، من خلال إيهامهم بقوة علاقاته بكبار مسئولى جهة عمله زاعماً قدرته على إنهاء إجراءات إصدار قرار تكليف بعض أقارب الشاكي للعمل بصيدليات بعض المستشفيات، خلافاً للحقيقة، وتمكن بذلك من الاستيلاء على مبلغ مالي من الشاكي، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

- عقوبة الرشوة

ونصت القانون في المادة 103 على أن: "كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية، لأداء عمل من أعمال وظيفته، أو لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم انه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه، يعد مرتشيا، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به".

فيما تضمنت المادة 104 على: "فيما يعاقب كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية، للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته، أو للإخلال بواجباتها، أو لمكافأته على ما وقع من ذلك، بالأشغال الشاقة المؤبدة، وضعف الغرامة المذكورة في المادة السابقة من هذا القانون".

بينما نصت المادة 105، على أنه: "كل موظف عمومي قبل من شخص أدى عملا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفتة بقصد المكافاة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 جنية ولا تزيد عن 500 جنيه".

وتضمنت المادة 105 مكرر، على أن "كل موظف عمومي قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفتة أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه".

وشملت المادة 106 على أنه:"كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه، ولا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".