رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بـ 30 كيلو بانجو وسلاح.. ضبط 11 مسجل خطر مختبئين في شقة بالدقهلية

بانجو
بانجو

نجحت وزارة الداخلية، اليوم الأحد،  في ضبط عدد 11 عنصرا إجراميا بحوزتهم كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية، أثناء تواجدهم  داخل شقة سكنية في محافظة الدقهلية. 

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام  بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية عن اختباء 11 عنصر من العناصر الإجرامية، مقيمين بدائرة مركز شرطة السنبلاوين من متاجري وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، بإحدى الشقق السكنية المستأجرة بمدينة جمصة بالدقهلية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم ، وبحوزتهم ( 30 كيلو جرام من مخدر البانجو – كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين - 2بندقية آلية - بندقية خرطوش – عدد من الطلقات - سيارة ملاكى ملك أحدهم – مبالغ مالية) وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهم الإجرامى والمبالغ المالية من متحصلات الاتجار.

- عقوبة حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص 

يعاقب القانون بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص الأسلحة النارية غير المششخنة، والأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص المسدسات فردية الإطلاق (ب) البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة.

وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجانى حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها لمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.

ويعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل فى كل ما سبق.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التي تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثاني من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

- عقوبة استيراد الأسلحة بدون ترخيص

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.