رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس عاملين سرقا خزينة مطعم في مصر الجديدة

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، بمصر الجديدة، حبس عامل وصديقه، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهما بسرقة خزينة مطعم، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، قد تلقى إخطارا من العقيد سمير مجدى مفتش مباحث مصر الجديدة، يفيد بتلقيه بلاغ من مدير مطعم، كائن بدائرة القسم باكتشافه سرقة مبلغ مالي من داخل الخزينة الخاصة بالمطعم محل عمله.

- نتائج التحريات

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة عامل بالمطعم محل البلاغ وآخر، و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للواقعة، وأقر الأول بأنه نظراً لطبيعة عمله بالمطعم ومروره بضائقة مالية وعلمه باحتفاظ المُبلغ بمبالغ مالية داخل الخزينة الخاصة بالمطعم، فقام بالاشتراك مع الثاني بسرقتها مستغلاً احتفاظه بنسخة من مفاتيح المحل والخزينة،  بعد أن كان قد سبق و تمكن من استخراج نسخة منها عقب استيلائه عليها من إحدى الموظفات السابقات بالمحل دون علمها، وأقر المتهم الثانى بما جاء بأقوال الأول.

وتم بإرشادهما ضبط المبلغ المالى المستولى عليه، وكذا المفتاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجنى عليه اتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

- عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

- الظروف المخففة لعقوبة السرقة

 

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.