رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قوادة وزوجها وراء إلقاء فتاة نفسها من «الخامس» بالمقطم.. تجديد حبس

جثة
جثة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، حبس ربة منزل وزوجها، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لقيامهم باستدراج الفتيات لممارسة الدعارة داخل شقة سكنية بمنطقة المقطم، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة. 

وكانت النيابة قد قررت الاستعلام عن الحالة الصحية للفتاة، وإعداد تقرير عن حالتها الصحية؛ تمهيدًا لسماع أقوالها.

كانت منطقة المقطم قد شهدت واقعة مؤسفة ، بعدما أقدمت فتاة على محاولة الانتحار بإلقاء نفسها من الطابق الخامس ،هربًا من إجبارها على استكمال العمل في الدعارة على يد قواد وزوجته بمنطقة المقطم.

كان قسم شرطة المقطم، قد تلقى إخطارا من أحد المستشفيات يفيد بوصول "م. م"، مصابة بكسور وكدمات ادعاء سقوط من علو، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتبين أن المجني عليها فتاة في العقد الثاني من العمر ودلت التحريات أنها تقطن مع قواد وزوجته، وكانوا يجبرونها على العمل فى الدعارة وتم ضبطهما.

- أقوال المجني عليها

وبسؤال المجني عليها أكدت أن المتهمة "ص" قامت باصطحابها من ميدان السيدة عائشة إلى مسكنها في منطقة المقطم، واتفقا فيما بينهما على ممارسة أعمال الدعارة في مقابل يقتسمونه.

و أوضحت أن زوج المتهمة كان يجلب رجالا مجهولين لممارسة علاقات جنسية غير شرعية معها بدون رضاها، وذلك في مقابل مبالغ مالية تدفع للمتهمة وزوجها، حيث إنها حاولت الهرب عن طريق باب الشقة، إلا أنه كان مغلقا فقامت بالقفز من الشباك.

وأضافت أنها حاولت التشبث بالمواسير إلا أنها سقطت من الدور الخامس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

 - عقوبة التحريض على الفسق

تصل العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، فى القانون إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

 

وتنص المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

 

ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.