رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بلائحة «الجمارك» الجديدة.. مستندات يجب على المستوردون الاحتفاظ بها 5 سنوات

  مستندات
مستندات

ألزمت اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة، أمس الثلاثاء، بقرار من وزير المالية، المستوردون والمصدرون والمخلصون الجمركيون وشركات الملاحة والنقل ومكاتب وشركات الأشخاص الطبيعية والاعتبارية، وغيرهم ممن لهم صلة بالعمليات الجمركية؛ بالاحتفاظ بالأوراق والسجلات والدفاتر والوثائق والمستندات المتعلقة بهذه العمليات لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ الإفراج، وبالنسبة للسجلات من تاريخ التأشير عليها بانتهائها أو قفلها، وعلى كل حائز لبضائع أجنبية بقصد الاتجار الاحتفاظ بالمستند الدال عـلى مصـدرها.

وأوضحت اللائحة الأوراق والسجلات المشار إليها، مشيرة إلى أنها تتضمن السجلات المحاسبية والقانونية التي حددها قانون التجارة وفقًا للشكل القانوني لكل جهة، والتي تطلبها مصلحة الضرائب المصرية لدى فحصها الجهة، وكذلك كافة المستندات المتعلقة بالصفقات المستوردة والمصدرة مثل كشوف حسابات البنوك والاعتمادات المستندية والعقود الخاصة بالصفقات وأوامر الشراء من الخارج، والمراسلات مع الموردين الخارجيين، وكافة القيود المحاسبية الدالة على قيد الصفقات التجارية، وكافة السجلات المحاسبية القانونية التحليلية والمتعلقة بالنشاط، والتي تمسكها الشركة، وكافة السجلات المحاسبية والقانونية والتحليلية والمتعلقة بالنشاط والتي تمسكها الشركة، وكذلك القوائم المالية وما يتعلق بها من إيضاحات متممة. 

وفي السياق، أجازت اللائحة لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية وبموجب إذن كتابي من رئيس المصلحة أو من يفوضه من رؤساء الادارات المركزية، محدد فيه اسم وصفة المأذون له، الحق في دخول مقار المذكورين في الفقرة  الأولى، بعد تقديم هذا الإذن عند الطلب دون التفتيش بغرض الاطلاع علي الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المتعلقة بالعمليات الجمركية أو الدالة علي مصدر البضائــــــع، وفحصها وإجراء التدقيق والمراجعة اللاحقة بعد الإفراج واتمام التخليص الجمركي، ، وضبطها في حالة وجود مخالفة، كما تجوز معاينة البضائع ذاتها في حالة وجودها عند الاقتضاء، مع تحرير محضر بالإجراءات يثبت فيه كافة الأعمال التي تمت ومواجهة صاحب الشأن أو من يمثله وذكر تحفظاته مع إحاطته بحقوقه وواجباته المقررة قانونًا ونتائج الفحص، وتقديم تقرير بذلك للرئيس الأعلى في ميعاد غايته أسبوع من تاريخ الضبط.  

كما أجازت اللائحة لرئيس المصلحة بأن يعهد إلى لجنة أو أكثر، يصدر بتتشكيلها قرار منه برئاسة رئيس إدارة مركزية، لمراجعة حالات الضبط والتحقق من وجود أو عدم وجود المخالفة، ويحدد القرار آلية عمل اللجنة، وإجراءات التضلم من قرارها.