رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الداخلية تحافظ على التراث.. ضبط 3 أشخاص بالمنيا بحوزتهم 36 قطعة أثرية

اثار
اثار

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السياحة الآثار بالمنيا بقطاع شرطة السياحة والآثار حيازة (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة المنيا)؛ لبعض القطع الأثرية بمسكنه بقصد الاتجار.

عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبالإشتراك مع مديرية أمن المنيا تم استهداف مسكن المتهم المشار إليه وأمكن ضبطه وبصحبته (اثنان آخران – لهما معلومات جنائية) وبحوزتهم 36 قطعة يشتبه فى أثريتها، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للقطع الأثرية المضبوطة بقصد الاتجار والتربح وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأثريتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الاتجار في الآثار 

1- وعاقب القانون بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي 10 ملايين جنيه كل من قام بتهريب أثر إلي خارج جمهورية مصر العربية مع علمه بذلك، ويُحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلي للآثار.

2- عاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، كل من سرق أثراً أو جزءاً من أثر سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب وذلك يقصد التهريب.

3  السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسه أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والالات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلي للأثار.

4- السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه لكل من قام بهدم أو أتلف عمداً أثراً منقولاً أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمة أو فصل جزءاً منع عمداً، أو أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول علي الآثار دون ترخيص، وفي هذه الحالة يتم التحفظ علي موقع الحفر لحين قيام المجلس الأعلي للآثار بإجراء أعمال الحفائر علي تفقة الفاعل، وتصل العقوبة إلي السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة أو المجلس أو الهيئة المختصة، أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو مع عمالهم.

5- عقوبة السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه كل من سرق أثراً أو جزءاً من أثر مملوك للدولة، وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تجاوز 7 سنوات وذات الغرامة لكل من أخفي الاثر أو جزءًا منه إذا كان متحصلاً من أي جريمة، ويحكم في كافة الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلي للآثار.

6- عاقب القانون بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه كل من: نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس الأعلي للآثار أثراً مملوكاً للدولة أو مسجلاً أو نزعه عمداً من مكانه، أو حول المباني أو الأراضي الآثرية أو جزءاً منها إلي مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجاراً أو اتخذها (جرنا) أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أي اشغالات أخرى أو اعتدي عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام القانون، أو زيف أثراً بقصد الاحتيال.

7- عاقب  القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد علي 500 ألف جنيه أو إحداهما لكل من وضع علي الأثر إعلانات أو لوجات للدعاية، أو كتب أو نقش علي الأثر أو وضع دهانات عليه، أو شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءا ًمنه، أو استولي علي أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثري أو أرض أثرية دون ترخيص من المجلس أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له في المحاجر، أو أضاف إلي الأراضي أو الموقع الأثري رمالا أو نفايات أو مواد أخرى، ويحكم بالزام الجاني بتكاليف رد الشيء لأصله والتعويض الذي تقدره المحكمة.