رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

للمسافرين.. حيازة أكبر من هذا المبلغ تعرضك للحبس والغرامة والمصادرة

غسيل الأموال
غسيل الأموال

حدد قانون مكافحة غسيل الأموال الذي أقره البرلمان السابق، المبالغ المسموح بها للمسافرين والقادمين إلى البلاد، محذرًا من تجاوزها بعدد من العقوبات الرادعة تشمل الحبس والغرامة ومصادرة الأموال المضبوطة.

وألزم القانون كل شخص عند دخوله إلى البلاد أو مغادرته لها بالإفصاح للسلطات الجمركية عما يحمله من أمول متى تجاوز قيمته 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي والأوراق المالية والتجارية القابلة للتداول لحاملها.

وفى حالة عدم القيام بواجب الإفصاح، أو تقديم بيانات غير صحيحة  عندما يسأل عن مصدر ما بحوزته من النقد والأوراق المالية والتجارية المشار إليها، وأغراض استخدامها، تتولى السلطات الجمركية من مأمورى الضبط القضائى اتخاذ إجراءات ضبط النقد والأوراق المالية والتجارية، وكذلك عند قيام دلائل على ارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، على أن ترسل ما تحرره من محاضر فى هذا الشأن إلى السلطة المختصة لإجراء شئونها فيها.

وفي السياق، أقر القانون عدد من العقوبات في الجرائم المذكورة ، حيث قضى بمعاقبة مرتكبيها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

وفي جميع الأحوال، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

هذا وقضى القانون بحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع ونقل النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، وإدارة أو تهيئة مكان لتعاطيها بمقابل. 

كما قضى بحظر جرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص، وجرائم الإرهاب المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر.

كما حظر القانون جرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص، والجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وكذلك جرائم سرقة الأموال واغتصابها، وجرائم النصب وخيانة الأمانة، وجرائم التدليس والغش.

وحظر القانون أيضًا جرائم إخفاء الأشياء المسروقة أو المتحصلة من جناية أو جنحة، وجرائم تلقى الأموال بالمخالفة لأحكام القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨، وجرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وجرائم الفجور والدعارة، والجرائم الواقعة على الآثار، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، وجرائم القتل والجرح، وجرائم التهرب الجمركى، وجرائم التعامل فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقواعد المقررة قانونًا. 

كما حظر أيضًا جرائم الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها فى المادة (٦٤) من القانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، والجرائم المنظمة التى يشار إليها فى الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها التى تكون مصر طرفًا فيها والمعاقب عليها فى القانون المصرى، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة فى الداخل أو الخارج، متى كانت معاقبًا عليها فى كلاً القانونين المصرى والأجنبى.