رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع سائق فى حادث تصادم بالطريق الأوسطى بـ 15 مايو

حادث
حادث

لقي سائق مصرعه، عقب إصابته بجروح خطيرة إثر تعرضه لحادث سير، عقب تصادم سيارتين ملاكي ونقل بالطريق الأوسطي بدائرة قسم شرطة ١٥ مايو، وتم نقله للمستشفى العام.

وتلقى قسم شرطة ١٥ مايو  بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلى الدائري الأوسطي التابع لدائرة قسم شرطة ١٥ مايو.

وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارتين ملاكي مع نقل وإصابة سائق بجروح بالغة وإصابة سائق آخر بكدمات وتم نقل المصابين إلى مستشفى حلوان العام ورفع آثار الحادث، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

عقوبة "القتل الخطأ" نتيجة حوادث الطرق

حدد قانون العقوبات في عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت بالفعل أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد، وتنص عقوبة المتهمين بـ"القتل الخطأ" بالمادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها، كل من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وفي حال ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص، ترتفع العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وإذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيًما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.