رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على ضوابط تفتيش المنازل والأشخاص وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية

محكمة
محكمة

 حدد قانون قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 والمعدل بتاريخ 5 سبتمبر بالقانون رقم 189 لسنة 2020 ، ضوابط دخول المنازل وتفتيش الأشخاص .

ومنع القانون رجال السلطة من الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون، أو في حالة طلب المساعدة من الداخل، أو في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك.

وفي الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه، وإذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي. 

وأكد القانون أنه إذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص موجود فيه على أنه يخفي معه شيئا يفيد في كشف الحقيقة، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه.

فيما لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها.

ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة، أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها.

وأقر القانون بأن يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك، وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين، ويكون هذان الشاهدان بقدر الإمكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران، ويثبت ذلك في المحضر.

و إذا وجدت في منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلفة بأية طريقة أخرى، فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفضها.

ومنح القانون لمأموري الضبط القضائي حق أن يضعوا الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، ولهم أن يقيموا حراساً عليها.

ويجب عليهم إخطار النيابة العامة بذلك في الحال، وعلى النيابة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفع الأمر إلى القاضي الجزئي لإقراره.

ولحائز العقار أن يتظلم أمام القاضي من الأمر الذي أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلى القاضي فوراً.

وأشار قانون الإجراءات الجنائية ، أنه يمكن لمأموري الضبط القضائي أن يضبطوا الأوراق والأسلحة والآلات، وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة، أو نتج عن ارتكابها، أو ما وقعت عليه الجريمة، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.

وتعرض هذه الأشياء على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها. ويعمل بذلك محضر يوقع عليه من المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.

فيما توضع الأشياء والأوراق التي تضبط في حرز مغلق وتربط كلما أمكن، ويختم عليها ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء، ويشار إلى الموضوع الذي حصل الضبط من أجله.

ولا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء، أو بعد دعوتهم لذلك.

وإذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها، تعطى له صورة منها مصدق عليها من مأمور الضبط القضائي.