رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«التأديبية» تصدر أحكامها على 11 مسئولا بالتأمين الصحى فى الفيوم

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في اتهام 11 مسئولًا سابقًا بالتأمين الصحي بالفيوم، عن ارتكاب مخالفات تمثلت في صرف المُحال الأول مبلغ ١٠٠ جنيه شهريًا للمحالة الثانية كحافز ماجيستير، على الرغم من عدم حصولها عليه بإجمالي مبلغ ١٨٤٤ جنيها، وترتب عليه صرف مبالغ مالية دون وجه حق، وشارك كل محال بصفته الوظيفية صدر للحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ، نائب رئيس مجلس الدولة.

وتضمن الحكم مجازاة مدير فرع التأمين الصحي بالفيوم سابقا، بغرامة تعادل ٦ أمثال أجره الأساسي، ومسئولة الاستحقاقات بالتأمين الصحي بالفيوم سابقا بغرامة تعادل ٥ أيام من الأجر الأساسي.

وخصمت المحكمة أجر ١٥ يومًا من راتب  أخصائي إعلام وتنمية إدارية، كما خصمت أجر ٥ أيام من راتب  أخصائي تمويل ومحاسبة، كاتبة بالوحدة الحسابية، فيما غرمت مدير عام الحسابات بالمديرية المالية سابقا بغرامة تعادل ٥ أيام من الأجر الوظيفي، وغرمت أيضًا المُحالة التاسعة مدير إدارة خدمة المواطنين بالهيئة العامة بفرع التأمين الصحي بالجيزة سابقًا، بغرامة تعادل نصف الأجر الوظيفي.

فيما برأت المحكمة كلً من كاتب بالتأمين الصحي بالفيوم، أخصائية شئون مالية بالتأمين الصحي بالفيوم، كاتب شئون إدارية، مدير الشئون الإدارية بفرع التأمين الصحي بالفيوم سابقا، من التهم المنسوبة لهم .

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، وافق على صرف مبلغ 100 جنيه، خلال الفترة من 16/11/2008 إلى 30/6/2009 ومن 1/10/2009 إلى 30/5/2010 بإجمالي مبلغ 1844 جنيها كحافز ماجيستير إلى المحالة الثانية، رغم عدم حصولها على الماجيستير، مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية بالزيادة عن المستحق صرفه لها بالمخالفة للتعليمات، كما وافق على صرف مبلغ ٧ آلاف جنيه إلى المحالة الثانية نظير فرق ساعات عملها كمتعاقدة وعملها كمعينة بواقع ساعتين يوميًا، بالمخالفة للتعليمات مما ترتب عليه صرفها مبالغ مالية بالزيادة عن المستحق لها صرفه بالمخالفة للتعليمات.

ونُسب للمحالة الثانية، أنها تقدمت بطلب صرف مبلغ 100 جنيه شهريا كحافز للماجيستير، على الرغم من علمها بعدم حصولها على درجة الماجيستير، مما ترتب عليه صرفها مبالغ مالية بالزيادة عن المستحق صرفه بالمخالفة للتعليمات، قامت بتقديم بيان حالة وظيفية باسمها عام ٢٠٠٤ إلى محكمة القضاء الإداري مفادها أنها تشغل وظيفة أخصائي شئون مالية منذ تعاقدها بهيئة التأمين الصحي حال مخالفة ذلك للحقيقة.

أما الثالثة لم تتحر الدقة أثناء إعداد استمارات الصرف الخاصة بالمبالغ الموضحة بالأوراق لصالح الثانية مما ترتب عليه قيامها بصرف تلك المبالغ المالية بدون وجه حق، ووقع المُحال الرابع على بيان حالة وظيفية باسم الموظفة مروة إبراهيم ووقع عليه بتاريخ 16/7/2005 حال تضمينه بيانات مخالفة للحقيقة يفيد بأنها تشغل وظيفة أخصائي شئون مالية منذ تعاقدها بهيئة التأمين الصحي حال مخالفة ذلك للحقيقة.

ولم يتحر المُحال الخامس الدقة عند مراجعة استمارات الصرف الخاصة بفرق ساعات العمل للثانية، خلال الفترات الموضحة بالأوراق، مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية بالزيادة عن المستحق صرفه لها بالمخالفة للتعليمات، كما لم يراع السادس الدقة عند مراجعة استمارات الصرف الخاصة بصرف حافز الماجستير للموظفة خلال الفترات الموضحة سلفا مما ترتب عليه صرفه مبالغ مالية بالزيادة عن المستحق صرفه لها بالمخالفة للتعليمات، وشارك المُحال والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر في ارتكاب هذه المخالفات كل حسب موقعه الوظيفي.

وبشأن أحكام البراءة على بعض المحالين، لعدم ثبوت التهم المنسوبة إليهم، مما يستوجب تبرئتهم منها، لأن الأحكام لا تُبنى إلا على اليقين دون الشك، ولم تجد المحكمة أدلة تثبت اقترافهم المخالفات المنسوبة لهم.