رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. الحكم في إلغاء قرار جامعة القاهرة بشطب رسالة دكتوراة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

تنظر الدائرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، في الطعن المقام من محمد حامد سالم المحامي، وكيلًا عن إيمان عباس حامد، المدرس المساعد بكلية الزراعة جامعة بني سويف، لإلغاء قرار جامعة القاهرة بشطب رسالة الدكتوراة الخاصة بها، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة نحو تشكيل لجنة الحكم والمناقشة، تمهيدا للحكم على رسالتها وتحديد موعد لانعقادها، واحتساب فترة التعطيل ضمن المدة القانونية لنيل الرسالة.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 9511 لسنة 74 ق قضاء إداري، رئيس جامعة القاهرة، ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، وعميد كلية الزراعة، ورئيس قسم الكيمياء الحيوية بكلية الزراعة جامعة القاهرة بصفتهم.

وذكرت الدعوى أنّ الطاعنة تعمل بوظيفة مدرس مساعد بكلية الزراعة جامعة بني سويف، وسجّلت بكلية الزراعة جامعة القاهرة لنيل درجة الدكتوراه منذ 2012-1-17 وأعدت رسالة الدكتوراه بعنوان "دراسات بيوكيميائية على بعض المكملات الغذائية".

وأنجزت الطاعنة رسالة الدكتوراه منذ مايو 2016، واجتازت المواد الدراسية المقررة بتفوق، وأنجزت الجزء العملي، واجتازت مادة البحث الداخلي والمناقشة بتقدير جيد جدًا.

وتابعت أنّها فوجئت بعدم تحديد موعد للامتحان التأهيلي لأكثر من سنتين رغم مخاطبات إدارة الدراسات العليا بالكلية له أكثر من مرة، الأمر الذي اضطر الطاعنة إلى اللجوء إلى إدارة الجامعة لتغيير المشرف الرئيسي.

وأوضحت أنّها فوجئت بصدور قرار جامعة القاهرة، بشطب وإلغاء رسالة الدكتوراه الخاصة بها، ولم يتم إخطارها أو إعلانها قانونا بقرار شطبها، وإذ إنّ قرار الجهة الإدارية شطب رسالتها، صدر مجحفا لها بعد عناء دام أكثر من 7 سنوات ومشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة، والانحراف بها وبالمخالفة للقانون.

محكمة القضاء الإداري

ومحكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري، وتختص بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية، كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية، ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة. 

ويجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية، أما الأحكام الصادرة من المحكمة في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضي الدولة.