رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القبض على مسجل خطر بحوزته أسلحة نارية وذخائر في الجيزة

أسلحة نارية
أسلحة نارية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط أحد العناصر الإجرامية، وبحوزته كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية وذخائر، بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام أحد العناصر الإجرامية “له معلومات جنائية”، مقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، بممارسة نشاط إجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة مركز شرطة أطفيح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال استقلاله سيارة ملاكي بدائرة مركز شرطة الصف، وبحوزته “بندقية آلية، 4 خزينة وعدد من الطلقات النارية، 8 كيلو جرام من مخدر البانجو، 120 جرام لمخدر الهيروين، 250 جرام لمخدر الحشيش، 50 جرام لمخدر الأفيون، سلاح أبيض “مطواة”، ميزان حساس، هاتف محمول”.

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى والأبيض لحماية نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول للإتصال بعملائه. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص

نص القانون على أنه يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وفقا للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء، وضغط الغاز، وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.