رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«استغل عمل الفتاة لديه».. سقوط «متحرش العمرانية» في قبضة الأمن

المتحرش
المتحرش

تمكنت مباحث الجيزة، اليوم الأربعاء، من القبض على مالك معرض سيارات بتهمة التحرش بفتاة كانت تعمل لديه، في العمرانية.

وكشفت التحريات عن أن الفتاة فوجئت بصاحب المعرض يحتضنها أثناء ممارستها عملها ولامس مواضع عفتها، فصرخت ونهرته وبعدها توجهت إلى قسم شرطة العمرانية، وحررت محضرًا بالواقعة ضده؛ لتتمكن الشرطة من القبض عليه بعدها بساعات.

وقالت فتاة العمرانية، في محضر الشرطة، إنها كانت تباشر مهام عملها منذ عدة أشهر في معرض السيارات الخاص بالمتهم، وأثناء العمل فوجئت به يحتضنها من الخلف ويلامس مواضع عفتها وعندما نهرته، ادعى أنه كان يختبر رد فعلها، فاستشاطت غضبًا وفرت هاربة من محل العمل، ولم تخبره أنها ذاهبة إلى قسم الشرطة؛ حتى لا يهرب من مكان الحادث.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث الجيزة إلى مكان الحادث وألقت القبض على المتهم، وبمواجهته برر جريمته بأن الفتاة كانت تدعى بتلك الأقاويل بسبب خلافات معها في العمل وأنها كانت تطالب بزيادة راتبها، وعندما رفض ادعت أنه تحرش بها.

وأنكر صاحب معرض السيارات، اتهامات الفتاة مطالبًا بمراجعة الكاميرات الخاصة بالمعرض، موضحة أنه أثناء ارتكاب المتهم لجريمته سمع صرخاتها أحد الموظفين الذي حضر بعدها، وعندما شاهده الأول أخبره بأنه لا يوجد أي شيء وطلب منه الانصراف لمتابعة مهام عمله.

وأكدت تحريات المباحث، أن المتهم حاول الاعتداء الجنسي على المجني عليها، خلال عملها في المعرض الخاص به، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

- عقوبة التحرش في القانون 

ونص قانون العقوبات في المادة 306 مكرر (أ) على أنه “يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية”.

وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى. 

وتنص المادة 306 مكرر (ب) على أنه “يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.