رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

براءة طالب من حيازة الهيروين في المعادي

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار سامي زين الدين ببراءة شخص من تهمة حيازة مخدر الهيروين في منطقة معادي.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي ومحمد محمد محيى الدين وكامل سمير كامل.

وكانت أسندت النيابة العامة المتهم عبدالحميد ط.  طالب انه في يوم ٢٢ فبراير ٢٠٢١، أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدراً الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونياً ، كما احرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم ارتكب الجناية المنصوص عليها بالمواد ١،٢ ٣٧/ و٤٢/ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم١٢٢لسنه ١٩٨٩ الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار ة وزير الصحة والسكان رقم ٢٦ لسنة ١٩٩٧.

وبعد الاطلاع علي المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١تم احالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لصدور حكمها طبقاً لامر الاحالة وقائمة ادلة الثبوت، كما تم إرفاق الصحيفة الجنائية للمتهم مع إعلانه بأمر الاحالة الصادر من مكتب النيابة العامة.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.