رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لجماية بيانات الدولة والمواطنين

بـ«التشفير والتعبئة العامة».. آليات قانون الاتصالات لحماية الأمن القومي

الاتصالات
الاتصالات

حدد قانون الاتصالات، آليات لحماية الأمن القومي للدولة، حيث تضمن الحفاظ على بيانات المواطنين، وتؤمن الشركات العاملة في المجال حال وقوع  الكوارث الطبيعية لضمان استمرار الخدمة وتخفيف الأضرار المادية الواقعة على تلك الشركات.

ولتأمين بيانات المواطنين والبيانات والمعلومات الخاصة بأجهزة الدولة  ألزم القانون مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والتابعون لهم وكذلك مستخدمو هذه الخدمات بعدم استخدام أية أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات، إلا بعد الحصول على موافقة من كل من الجهاز القومي للاتصالات، والقوات المسلحة، وأجهزة الأمن القومى، بينما لا يسرى ذلك على أجهزة التشفير الخاصة بالبث الإذاعى والتلفزيوني.

وألزم القانون كل مشغل أو مقدم خدمة أن يوفر على نفقته داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها كافة الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالات داخل شبكة الاتصالات والتي تتيح للقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى ممارسة اختصاصها في حدود القانون، على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة، وذلك دون الإخلال بحرمة الحياة الخاصة للمواطنين التى يحميها القانون.

ويلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة.

ولم يغفل القانون وضع آليات اللازمة لتأمين الخدمات الاتصالية في حال الكوارث الطبيعية حيث ألزم الجهاز القومي للاتصالات بالاشتراك مع القوات المسلحة والجهات المختصة بالدولة بوضع خطة مسبقة لتشغيل شبكات الاتصالات تنفذ خلال حالات حدوث الكوارث الطبيعية والبيئية وفترات إعلان التعبئة العامة طبقًا لأحكام القانون رقم ٨٧ لسنة ١٩٦٠ فى شأن التعبئة العامة وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومى ويتم تحديث الخطة بشكل دورى لتأمين الدفاع والأمن القومى، ويلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات بتنفيذ تلك الخطة.

كما منح القانون للسلطات المختصة فى الدولة الحق في إخضاع جميع خدمات وشبكات اتصالات أى مشغل أو مقدم خدمة لإدارتها، وأن تستدعى العاملين لديه القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات وذلك فى حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية أو فى الحالات التى تعلن فيها التعبئة العامة طبقًا لأحكام القانون رقم ٨٧ لسنة ١٩٦٠ المشار إليه وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومى.

وفي الإطار قضى القانون بخفض التزامات مشغلى أو مقدمى خدمات الاتصالات بالقدر الذى يكون قد تأثر به أى التزام عليهم كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة، مع منحهم تعويض مناسب عما يكون قد لحق بهم من أضرار نتيجة إخضاع خدمات الاتصالات.