رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف سيقضي قانون تنظيم انتظار السيارات على «بلطجة السُّياس»؟

السُّياس
السُّياس

حدد قانون تنظيم انتظار السيارات في الشوارع المعروف إعلاميًا بقانون "السايس" الصادر برقم 150 لسنة 2020 آليات استخراج رخص مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات .

ونص على أن تقدم طلبات استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات إلى اللجنة المختصة لتتولي فحصها واتخاذ القرارات في شأنها، وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتسري الرخصة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . ويجب علي المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسوم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ثلاثة آلاف جنيه.

واشترط قانون السايس فيمن يرخص له بمزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات التالي:

 1 - إجادة القراءة والكتابة 

.2 - ألا تقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجنة المختصة . 

3 - أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونًا. 

4 - أن يكون حاصلاً علي رخصة قيادة سارية .

 5 - أن يحصل علي شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطيه المواد المخدرة . 

6 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم المخدرات أو التعدي علي النفس ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . 

وأجاز القانون بقرار مسبب من اللجنة المختصة إلغاء رخصة مزاولة النشاط في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة من تلك اللجنة و يجوز للمحافظ أو لرئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال، طرح حق الاستغلال لجميع أماكن الانتظار في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون أو لجزء منها للشركات أو الأفراد، وفقًا لأحكام قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه ، وذلك بما لا يتجاوز عشر سنوات. وتؤول نسبة (75%) من حصيلة تلك الرسوم لصالح المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. 

وحظر القانون على الشركات أو الأفراد أصحاب حق استغلال أماكن انتظار المركبات تحصيل، مقابل انتظار من قائدي المركبات، بما يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة.