رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

العودة لدار الأيتام بعد فترة احتضان.. كيف يتم تأهيل الأطفال في هذا الموقف؟

دار الأيتام
دار الأيتام

انطلق هاشتاج “الاحتضان مسؤولية مش ترند”، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو عبر الصفحة الرسمية لمؤسسة «الاحتضان في مصر» وصاحبتها  يمنى دحروج، الذي أعلنت فيه قصة رجوع طفلين لدور الأيتام مرة أخرى بعد كفالتهم لمدة كبيرة- ما تسبب في حالة نفسية سيئة للأولاد.

ويكشف لنا الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية، في تصريحات خاصة لـ«الدستور» كيفية تأهيل الطفل بعد العودة مرة أخرى لدور الأيتام، التي يجب مراعاة مشاعر الأطفال حيث أنه العودة مرة أخرى للدار لها تأثير نفسي بالسلب على الأطفال، ويوضح أبرز الطرق للتعامل مع الأطفال بعد العودة مرة أخرى للدار:

 التأهيل النفسي للطفل من خلال الحديث معه

 •  وجود أخصائي نفسي يجلس مع الأسرة المحتضنة لمعرفة كل ما يتعلق بحياة الطفل خلال فترة الاحتضان.

 • ضرورة معرفة الأكل المفضل لدى الطفل والرياضات التي يمارسها.

• معرفة مواعيد نوم الطفل وطريقة نومه.

 • مستويات التعليم لدى الطفل والمواد المتفوق بها أو المواد التي لا يحبها.

 • ضرورة أن يعيش الطفل في نفس المستوى الذي كان يعيش به مع الأسرة المحتضنة.

 النتائج المترتبة علي عدم القيام بتلك الأشياء

قد يتسبب ذلك في انهيار الطفل ويتعرض للاكتئاب أو للانحراف وقد يصل الأمر إلى انتحار الطفل، من هنا يجب مراعاة مشاعره، وطرق التعامل معه.

والجدير بالذكر أنه من بين الشروط المطلوبة لنظام الاحتضان والكفالة هي: 

أن تكون ديانة الأسرة ذات ديانة الطفل، الزوجان أحدهما مصري.

أن تتكون الأسرة من زوجين تتوفر لديهم مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي بناء على بحث اجتماعي تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة والجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة، ومر على زواجهما ثلاث سنوات على الأقل وألا تقل سن كلم منهما عن احدى وعشرين سنة ولا يزيد على ستين سنة.

ويجوز للجنة الأسر الكافلة المنصوص عليها فى المادة (93) من هذه اللائحة الإعفاء من شرط استمرار الزواج لمدة ثلاث سنوات على الأقل فى حالة ثبوت العقم الدائم لأحد الزوجين كما يجوز للجنة الإعفاء من عدم جواز أن تزيد سن كلا الزوجين فى الأسرة البديلة على ستين سنة طبقا لما يسفر عنه البحث الاجتماعي.

واستثناء مما تقدم يجوز للأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهن الزواج وبلغن من العمر ما لا يقل عن ثلاثين سنة كفالة للأطفال إذا ارتأت اللجنة المنصوص عليها فى المادة (93) من هذه اللائحة صلاحيتهم لذلك.

أن تتوافر فى الأسرة التى تطلب الكفالة أو الفرد الصلاحية الاجتماعية والنفسية والصحية للرعاية.