رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

7 شروط لعضوية هيئة كبار العلماء بالأزهر.. و3 حالات تسقطها

هيئة كبار العلماء
هيئة كبار العلماء بالأزهر

اشترط قانون إعادة تنظيم الأزهر والمؤسسات التابعة له، الصادر برقم 103 لسنة 196، فيمن يختار عضوا بهيئة كبار العلماء ما يلى:

 1- ألا يقل سنه عن خمسة وخمسين عاما. 

2- أن يكون معروفا بالتقوى والورع فى ماضيه وحاضره. 

3- أن يكون حائزا لشهادة “الدكتوراة” وبلغ درجة الأستاذية فى العلوم الشرعية أو اللغوية وأن يكون قد تدرج فى تعليمه فى المعاهد الأزهرية وكليات جامعة الأزهر. 

4- أن يكون له بحوث ومؤلفات رصينة في تخصصه تم نشرها. 

5- أن يقدم بحثين مبتكرين فى تخصصه، تجيزهما لجنة متخصصة تشكل لهذا الغرض من بين أعضاء هيئة كبار العلماء بقرار من شيخ الأزهر. 

6- ألا يكون قد وقعت عليه عقوبة جنائية فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو النزاهة أو عقوبة تأديبية، أو أحيل إلى المحاكمة الجنائية أو التأديبية. 

7- أن يكون ملتزما بمنهج الأزهر علما وسلوكا وهو منهج أهل السنة والجماعة الذى تلقته الأئمة بالقبول في أصول الدين وفى فروع الفقه بمذاهبه الأربعة.

ومنح قانون إعادة تنظيم الأزهر لشيخ الأزهر، عند أول تشكيل لهيئة كبار العلماء - اختيار أعضائها من العلماء ذوي الكفاءات العلمية المتميزة بمراعاة الشروط السابقة مع إمكان التجاوز عن شرط منها.

ويصدر بتعيين أعضاء هيئة كبار العلماء قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض شيخ الأزهر. 

وأشار القانون إلى أنه إذا خلا مقعد عضو هيئة كبار العلماء إلى سبب من الأسباب انتخبت الهيئة عن طريق الإقتراع السري المباشر عضوا آخر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان خلو المقعد، من بين المستوفين شروط العضوية بشرط أن يرشح المتقدم اثنان من أعضاء الهيئة، ولا تكون جلسة الإنتخاب صحيحة إلا بحضور ثلثى عدد الأعضاء، ويصبح المرشح عضوا إذا حصل على أعلى الأصوات للأعضاء الحاضرين.

ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض شيخ الأزهر. 

وحدد القانون كذلك حالات إسقاط العضوية عن عضو هيئة كبار العلماء فى إحدى الحالات التالية:

1- إذا صدر ضد العضو حكم فى جناية أو فى جنحة ماسة بالشرف أو النزاهة. 

2- إذا صدر عن العضو عمل أو قول لا يتلاءم مع صفته كعضو بالهيئة كالطعن فى الإسلام أو إنكار ما علم من الدين بالضرورة أو نال من قدره كعالم مسلم. 

3- إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتابعة بغير عذر تقبله الهيئة. 

ويكون إسقاط العضوية بقرار تصدره الهيئة بالأغلبية المطلقة لأعضائها الحاضرين في جلسة يحضرها ثلثا عدد الأعضاء على الأقل بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه بمعرفة لجنة تشكلها الهيئة لهذا الغرض.