رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وفقا للقانون.. تفاصيل حقوق مالكي الصكوك السيادية

مجلس النواب
مجلس النواب

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 138 لسنة 2021 بإصدار قانون الصكوك السيادية، وتم نشره بالجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.

ويستهدف القانون الجديد توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة، وبهذا يصبح القانون داعما للاستثمار، من خلال تنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة.

وعرف القانون الصكوك السيادية بأنها أوراق مالية حكومية اسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصدر لمدة محددة لا تزيد عن ثلاثين عامًا وتمثل حصصًا شائعة فى حقوق منفعة الأصول وفقًا لما تحدده نشرة الإصدار.

ويخضع التصكيك ونشره الإصدار وعقد الإصدار وما يرتبط به من عقود للضوابط التى تقرها لجنة الرقابة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة للتصكيك داخل جمهورية مصر العربية  أو خارجها.

وتسرى عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد التداول عليها المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة العامة.

وأعطى القانون لمالكى الصكوك السيادية جميع الحقوق والالتزامات المقرره شرعا للمنتفع الأصول المتخذة أساسا لإصدار الصكوك السيادية ما فى ذلك الحق فى الأرباح الدورية بما يتناسب ومقدار مساهمة الصك، وذلك على النحو الذى تبنية اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتحفظ الصكوك السيادية التى تطرح داخل جمهورية مصر العربية بشركة الإيداع و الحفظ  والقيد المركزى المختصة وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 وتقيد بالورصة المصرية للأوراق المالية، ويتم قيد الصك وشطبه بقرار من إدارة البورصة، كما يتم تداوله وفقًا لقواعد التداول المعمول بها فى البورصة المصرية بشأن الأوراق المالية الحكومية التى تطرح داخل جمهورية مصر العربية.