رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قرار من النيابة ضد «عصابة المدخرات» بالنزهة

حبس
حبس

أمرت نيابة النزهة الجزئية، اليوم الجمعة، بحبس شخصين كونا عصابة تخصص نشاطها الإجرامى في النصب على المواطنين، بجمع مدخراتهم بزعم استثمارها مقابل عائد مادي ثابت كل شهر، ثم امتنعا عن الدفع ورد المبالغ المالية- لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت النيابة بسرعة إرسال تحريات المباحث حول الواقعة.

حبس مستريح استولى على أموال المواطنين بزعم توظيفها

البداية كانت بورود معلومات إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تفيد بقيام كل من رئيس مجلس إدارة إحدى شركات خدمات السيارات، عضو منتدب بذات الشركة- كائنة بدائرة قسم شرطة النزهة، بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم بالشركة محل عملهما مقابل أرباح سنوية، وعدم التزامهما بسداد الأرباح أو رد أصول المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، كما أمكن التوصل لعدد 8 من المجنى عليهم، حيث بلغ إجمالي المبالغ المالية المستولى عليها (4,980,500 مليون جنيه).

تم بإرشاد أحدهما ضبط سيارة ملاكى أقر بشرائها من متحصلات وقائع النصب، وأقرا بإنفاقهما باقي المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين.

عقوبة السرقة

وتنص المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 • الظروف المخففة لعقوبة السرقة

فيما تنص المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

وتطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحةا أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

وتنص المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فى أي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الشروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.