رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أبرزها عوائد الاستثمار.. 10 مصادر لتمويل صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

مجلس النواب
مجلس النواب

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القانون رقم 139 لسنة 2021، بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، بهدف دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الأربعاء، قرار الرئيس السيسي، الذي نص في مادته الأولى، على أن يُعمل بأحكام هذا القانون في شأن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

ويهدف الصندوق إلى إيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وكذلك القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها، ودعم شراء الأدوية.

وينص القانون على إنشاء صندوق يسمى "صندوق مواجهة الطوارئ الطبية"، ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلالين المالي والإداري، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة.

وحدد القانون الجديد مصادر تمويل الصندوق وذلك على النحو التالي:

١- المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق.

٢- 2 % من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة.
٣- 3% من سعر بيع المبيدات الحشرية المعدة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية.
٤- أرصدة حساب صندوق دعم الدواء.
٥- 1% من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة والسكان.
٦- أرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى.
٧- المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك للصندوق.
٨- الهبات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات، ويقبلها مجلس الإدارة.
٩- عوائد استثمار أموال الصندوق.
١٠- المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات، وفقا لأحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981.