رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محاذير لا يجوز لملاك المباني المجاورة للمطارات تجاوزها

مطار
مطار

شدد قانون الطيران المدني الصادر، على وضع كافة الضمانات التي تكفل حماية أمن وسلامة الطيران وكذلك الأفراد، بما يشمل سكان العقارات المحيطة بالمطارات، حيث حظر تشييد أى بناء أو منشأة أو إقامة أية عوائق فى المناطق المشمولة بحقوق الارتفاق الجوى أو إجراء تغيير فى طبيعة أو جهة استعمال الأراضى الخاضعة للارتفاق، إلا بموجب ترخيص مسبق من سلطة الطيران المدنى وطبقاً للشروط المقررة فيه، على أن يراعى عند إصداره موقع المنشأ وطبيعة استغلاله ومدى تأثيره على الحركة الجوية وارتفاعه الأقصى، وذلك كله مع عدم الإخلال بسلطات الجهات المعنية بالدولة فى هذا الشأن.
كما حظر القانون على الجهات الإدارية المختصة بشئون التنظيم إصدار ترخيص بالبناء أو بالتعلية أو بالتعديل فى مناطق الارتفاق الجوى، إلا بعد صدور الترخيص المشار إليه ، مبينًا به أقصى ارتفاع مسموح به منسوبًا لمستوى سطح البحر وإثباته فى ترخيص البناء أو التعلية أو التعديل.
وفي السياق ذاته شدد القانون على عدم جواز إدخال المرافق إلى البناء إلا بعد الحصول على شهادة من سلطة الطيران المدنى بمطابقة البناء أو المنشأة للترخيص الصادر. 
يأتي هذا فيما تنشأ حقوق ارتفاق خاصة تسمى حقوق ارتفاق جوية لتأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن عمل أجهزتها، وتشمل هذه الحقوق على الأخص ما يأتى:

-  إزالة أو منع إقامة أية مبان أو إنشاءات أو أغراس أو أسلاك أو أية عقبة مهما كان نوعها أو تحديد ارتفاعها، وذلك فى المناطق المجاورة للمطارات ومنشآت الأجهزة الملاحية.
- وضع علامات للإرشاد عن العوائق التى تشكل خطرًا على سلامة الملاحة الجوية ويتحتم وجودها. 
هذا ويحدد الوزير المختص نطاق ومدى حقوق الارتفاق الجوية والمناطق التى تقرر فيها بما يكفل تأمين سلامة الملاحة الجوية وحماية الأشخاص والممتلكات، وذلك كله طبقا للقواعد والأنظمة الدولية المقررة فى هذا الشأن.
هذا وشدد القانون على عدم جواز قيام أي طائرة بالعمل فى إقليم الدولة إلا بعد الحصول على ما يأتى ترخيص يصدره ويحدد شروطه الوزير المختص يسمح لمشغل الطائرة بالعمل فى مصر، ويكون هذا الترخيص دائما إذا استند إلى معاهدة أو اتفاقية تكون مصر ودولة مشغل الطائرة طرفين فيها أو إلى اتفاق نقل جوى ثنائى بين الدولتين نافذ المفعول، وفى غير ذلك يكون الترخيص مؤقتًا لمدة لا تجاوز سنة يجوز تجديدها لأى مدة، فيما لا تسري تلك الشروط على الطائرات الخاصة والأجنبية التى تعمل فى رحلات جوية غير منتظمة.
وحظر القانون تجهيز أي طائرة تعمل فى إقليم الدولة بأي أجهزة لاسلكية ما لم يكن لديها ترخيص بذلك من السلطات المختصة فى دولة التسجيل، مشددًا على عدم جواز استعمال هذه الأجهزة إلا في الأغراض الخاصة بالملاحة الجوية وفقا لاحكام هذا القانون وشروط الترخيص وبمعرفة هيئة قيادة الطائرة.
كما حظر القانون الطيران فوق إقليم الدولة بطائرات مجهزة بآلات التصوير الجوى أو استعمال هذه الآلات إلا بتصريح مسبق من سلطة الطيران المدنى، ووفقا للشروط التي تضعها هذه السلطات فى هذا الشأن.