رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

4 شروط لترقية معلمي الأزهر: قواعد تحديد الإجازات الاعتيادية

معلمي الأزهر
معلمي الأزهر

حدد قانون رقم 7 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 2007، والمعدل للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر، والهيئات التي يشملها ، يشترط للترقية الآتى:

1- استيفاء شروط الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.

2- قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة، أو فى مستواها وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من شيخ الأزهر.

وتخفض المدة البينية للترقية عامًا واحدًا للحاصل على الماجستير وعامين للحاصل على الدكتوراه.

3- الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها.

4-الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق المتوسط على الأقل فى السنتين السابقتين مباشرة على النظر فى الترقية.

 على أن تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية.

ويستحق المعلم بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتبارًا من تاريخ الترقية، ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية فى م، ويحدد شيخ الأزهر أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقًا لمقتضيات الصالح العام.

ويكون الترخيص لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا القانون من العاملين بالمعاهد الأزهرية بإجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالى:

المعلم المساعد والمعلم الأول ثلاثون يومًا.

المعلم الأول (أ) خمسة وثلاثون يومًا.

المعلم الخبير أربعون يومًا.

كبير المعلمين خمسة وأربعون يومًا.

واستثناءً من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الإجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي، وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.

ويختص رئيس المنطقة الأزهرية باعتماد جميع حالات الترخيص بالإجازات الاعتيادية قبل القيام بها وفقًا للإجراءات والضوابط التي يصدر بها قرار من شيخ الأزهر.

فى جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازاته الاعتيادية سنويًا على الأقل فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها.