رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وفقًا للائحة البرلمان.. تعرف على اختصاصات الأمانة العامة للمجلس

مجلس النواب
مجلس النواب

حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتى صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اختصاصات الأمانة العامة لمجلس النواب.

ونصت المادة 407: على أن تشكل الأمانة العامة للمجلس من الأمانات والإدارات والأقسام الداخلة فى الهيكل التنظيمى للجهاز الفنى والإدارى والمالى الذى يصدر به قرار من مكتب المجلس. 

وتتولى الأمانة العامة أداء الأعمال اللازمة لمعاونة المجلس وجميع أجهزته البرلمانية فى مباشرة اختصاصاتها ومسئولياتها، وذلك طبقا للقواعد التنظيمية العامة التى تصدر بقرار من مكتب المجلس والأوامر التى يصدرها رئيسه. 

وعلى الأمانة العامة إتباع وسائل التوزيع الإلكترونى وغيرها لجداول الأعمال والتقارير والمضابط ومواجيز الجلسات وغيرها من سائر المطبوعات التى يصدرها المجلس، عبر الأنظمة المنشأة لهذا الغرض، وذلك على جميع الأعضاء، ليتمكنوا منممارسة مهامهم البرلمانية.

ووفقا للمادة 408 ، يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة، وعلى جميع شئون وأعمال المجلس الإدارية والمالية والفنية.

وحددت المادة 409: أن يضع المجلس بناء على اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين به، وتكون لها قوة القانون، ويسرى على العاملين فى المجلس، فيما لم يرد فيه نص فى هذه اللائحة، الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة.

ووفقا للمادة 410: تقدم التظلمات المتعلقة بشئون العاملين فى المجلس والشكاوى المتعلقة بشئونه الإدارية والمالية كتابةً إلى رئيس المجلس وتقيد هذه التظلمات والشكاوى فى سجل خاص وفقا لتاريخ ورودها. ويضع رئيس المجلس بقرار منه نظاما لفحصالتظلمات والشكاوى والبت فيها.

نصت المادة 411: على أن يتولى رئيس المجلس السلطات المخوّلة لرئيس الوزراء أو للوزير المختص بالشئون المالية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح. ويختص مكتب المجلس بالمسائل التى يجب أن يصدر بها طبقا للقوانين واللوائح قرار من رئيس الجمهورية أو من مجلس الوزراء، وكذلك بالمسائل التى تقتضى موافقة الوزارة المختصة بالشئون المالية أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو التنمية الإدارية أو أى جهة أخرى بحسب الأحوال، وذلك كله فيما يتعلق بشئون المجلس.

ويجوز لرئيس المجلس تفویض بعض اختصاصاته المالية أو الإدارية إلى أحد الوكيلين أو كليهما أو الأمين العام للمجلس

ووفقا للمادة 412: يعين الأمين العام بقرار من مكتب المجلس بناء على ترشيح رئيسه، ويخطر الرئيس المجلس بذلك فى أول جلسة تالية. 

يحضر الأمين العام جلسات المجلس، ويشرف على جميع إدارات الأمانة العامة للمجلس وأقسامها، وهو مسؤول أمام الرئيس عن حسن سير الأعمال فيها.

ويتولى الأمين العام السلطات المخولة للوزير فى القوانين واللوائح.

ونصت المادة 413: على أن يتولى رئيس مجلس الشيوخ أثناء فترة حل مجلس النواب ، جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب مجلس النواب ورئيسه.

ويتولى رئيس مجلس النواب أثناء فترة حل مجلس الشيوخ الاختصاصات المالية والإدارية المخوّلة لمكتب مجلس الشيوخ ورئيسه.

ويتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع و الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلسين.