رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأمن العام يضبط 19 قضية مخدرات وينفذ 4835 حكما قضائيا في طوخ

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

وجه قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات  قتالية من قوات قطاع الأمن المركزى استهدفت الخارجين عن القانون قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية  وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

- نتائج استهداف الخارجين عن القانون في طوخ القليوبية 

 

أسفرت جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عن ضبط 19 قضية مخدرات،  ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 20 متهما، وضبط 8 قطع أسلحة نارية وبيضاء، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة بحوزة عدد من المتهمين.

  كما ضبط متهمين مطلوب ضبطهما وإحضارهما على ذمة قضايا، وضبط 5 مراقبين هاربين، وتنفيذ 4835 حكما قضائيا متنوعا.

 

وكان قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج، قد شن حملة أمنية مكبرة استهدفت دائرة مركز شرطة طما، أسفرت جهودها عن ضبط 19 قطعة سلاح ناري (6 بنادق آلية- 5 بنادق خرطوش- 8 فرد محلى) وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة بحوزة 14 متهما، و قضيتي اتجار فى المواد المخدرة، وتنفيذ 168 حكما قضائيا .

عقوبة حيازة الأسلحة والذخيرة

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التي تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثاني من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

 - عقوبة استيراد الأسلحة بدون ترخيص

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.