رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع أخطر العناصر الإجرامية فى مواجهة مع الشرطة بقنا

مصرع أخطر العناصر
مصرع أخطر العناصر الإجرامية

لقى أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة مصرعه بقنا وبحوزته سلاح نارى وذخائر عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.

وأكدت معلومات مباحث قنا تردد (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، مقيم بدائرة مركز شرطة قنا، ومحكوم عليه فـى 3 جنايات بالسجن والسجن المؤبد فى قضايا "سرقة بالإكراه - قتل وسلاح - قتل عمد" ومطلوب التنفيذ عليه بالحبس فـى قضيتى" تبديد" وسبق إتهامه فـى 9 قضايا "خطف - استعراض قوة - سرقة بالإكراه - ضرب - تبديد) على بعض الأماكن بدائرة مركز شرطة دشنا بمديرية أمن قنا.  

وعقب تقنين الإجراءات تم توجيه مأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى لاستهدافه ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلته القوات إطلاق النيران وتمكنت من السيطرة على الموقف.

أسفر ذلك عن مصرع العنصر الإجرامى المذكور، وعثر بجواره على (بندقية آلية، 2 خزينة وعدد من الطلقات من ذات العيار) ودراجته النارية "بدون لوحات معدنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة جريمة البلطجة

قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، البلطجة وهى الأفعال التى من شأنها الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة وحدد القانون العقوبات الناتجة عن هذه الأفعال.

ونصت المادة 375 مكرر" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.