رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية في قرية مشتهر

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ، وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتي: 

  • ضبط (16) قضية مخدرات، ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة،  بحوزة 17 متهم "لعدد 5 منهم معلومات جنائية".
  • ضبط 7 قطع أسلحة نارية، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة ، بحوزة (7) متهمين.
  • ضبط (2) متهم مطلوب ضبطهما وإحضارهما على ذمة قضايا.
  • ضبط (4) مراقب هارب.
  • تنفيذ (8412) حكم قضائى متنوع. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استمرار الحملات في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

  • عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص

ينص القانون على أنه يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وفقا لشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.