رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حالتان لندب عامل من الوزارات للعمل بالجمعيات الأهلية.. تعرف عليهما

مجلس النواب
مجلس النواب

أصدر مجلس النواب السابق، قانون الجمعيات الأهلية، وجاء التشريع حاملا حريات عدة للعمل الأهلي والشفافية واحترام حقوق الإنسان والمشاركة والشمولية، وفقا لقواعد وأسس ونظام لا يُسمح يتجاوزها.

التشريع الجديد يساهم في تفعيل التحول الرقمي وميكنة أعمال الجمعيات الأهلية، وميكنة كل نماذج اللائحة التنفيذية وإتاحة التسجيل الإلكتروني ورقمنة الجمعيات الأهلية، فضلا عن إعطاء فترة سماح لتوفيق الأوضاع، حيث يتم توفيق أوضاع الجمعيات والكيانات التي تمارس النشاط الأهلي في فترة سنة واحدة.

كما منح القانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون عدد من المزايا المختلفة.

وحظر القانون في المادة (16) وفقا لأحكام الندب الواردة في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، ندب أو تكليف العاملين بالوزارة المختصة والمديريات والوحدات والإدارات الاجتماعية التابعة لها أو غيرها من الجهات العامة التي تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها للعمل في الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ويستثني من هذا الحظر:

1- الجمعيات ذات النفع العام

2- الجمعيات أو المؤسسات الأهلية التي تؤسسها الوزارات أو الجهات الحكومية أو التي تشارك في تأسيسها.

ونص القانون على أن تعمل الجمعيات في مجالات تنمية المجتمع المحددة في نظامها الأساسي دون غيرها، وذلك مع مراعاة خطط الدولة التنموية واحتياجات المجتمع.

ويجب علي الجمعيات  في حال رغبتها في ممارسة أنشطة بالمناطق الحدودية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء الحصول على ترخيص بتنفيذ تلك الأعمال من الجهة الإدارية بعد أخذ رأي المحافظ المختص وموافقة الجهات المعنية على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.