رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لجنة الفتوى بالأزهر توضح حكم الشرع في قتل الكلاب والقطط الضالة

الجامع الازهر
الجامع الازهر

ورد إلى لجنة الفتوى التابع للجامع الأزهر، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" سؤالا يقول: يشتكى بعض الناس من الكلاب الضالة الضارة والمؤذية، وكذلك القطط التي تتلف الأشياء سواءً بأكلها أو بإتلافها، فما حكم الشرع في قتلها؟.

وأجابت قائلة: إن الله عز وجل لم يخلق شيئاً عبثاً, ولكن لكل مخلوق منفعة خلقه الله من أجلها, علمها من علمها وجهلها من جهلها, مستدلة بقول الله تعالى ( وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ).

وأضافت اللجنة، أن هناك من المخلوقات ما تكون ضارة بطبيعتها, مثل السباع، والعقارب، وأمثالها، وهذا يجوز قتله إما دفاعاً عن النفس، أو للانتفاع بجلدها مثلاً، وهذا مأخوذ من القاعدة الشرعية ( الضرر يزال)، منوهة إلى أن هناك من المخلوقات ما ليس بضار، فلا يجوز التعرض له أو قتله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ) رواه ابن ماجة.

 

الحيوانات التي أمر الشرع بقتلها

وأشارت اللجنة إلى أن هناك حيوانات أمر الشرع بقتلها لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِى الْحَرَمِ الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحُدَيَّا وَالْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ) رواه البخاري, فهذه ضارة بطبيعتها.

تابعت اللجنة: وأما الحيوانات محل السؤال كالقطط والكلاب: إن الكلب إذا كان غير عقور، وليس بضار فلا يجوز قتله، ويجوز اقتناؤه لفائدته مثل كلب الصيد، وكلب الحراسة، والكلاب البوليسية، أما إذا كان الكلب عقوراً فالأمر بقتله كما مر في الحديث، وإلا فلا .

حكم قتل الكلب غير العقور

وأوضحت أنه إذا كان الكلب غير عقور، ولكنه ضال ويؤذى المارة، ببول أو براز، أو تخويف، أو إتلاف أشياء لها قيمة، فيجوز قتلها اتقاءً لشرها، أما القطط، فليست بنجسة، وفى الحديث (  إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ) رواه ابو داود، ولذلك أجاز جمهور الفقهاء ببيعها واقتنائها ما لم تضر، أما إذا تحولت القطط إلى الضرر أو الإتلاف للأشياء، أو إلى أذى الإنسان ببرازها أو ببولها، واعتادت ذلك وعجز أهل البيت عن طردها، فيجوز قتلها لضررها، قياساً على الكلاب الضالة المؤذية.

ضوابط قتل الحيوانات الضارة

وأكدت إن الإسلام قد وضع قاعدة القتل وقرنها بالإحسان، فلا يعذب الإنسان الحيوان الذي يريد قتله، فلا يحرقه، ولا يغرقه، ولا يسمه سماً لا يقضى عليه سريعاً، بل يجهز عليه بسرعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ) رواه مسلم، فليتق الإنسان ربه في كل ما يقول ويفعل .