رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 129 ألف عبوة أدوية ومستلزمات طبية مجهولة بمستشفى في المعادي

أدوية ومستلزمات طبية
أدوية ومستلزمات طبية مجهولة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الغش التجارى وتداول السلع مجهولة المصدر، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري.

أكدت معلومات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام المدير المسئول والإدارى عن مخزن ومستشفى، ملك أحد الأشخاص والكائنين بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة،  بمزاولة نشاط مؤثم بحيازة كميات من الأدوية المختلفة والمستلزمات الطبية بدون مستندات "مجهولة المصدر" مدخلاً بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة جراء ذلك.


عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة أمكن ضبطه وبحوزته (16186 عبوة محاليل طبية – 18793 عبوة وقرص لعقاقير طبية – 91899 قطعة مستلزمات طبية مختلفة الأنواع وجميعها بدون مستندات ومجهولة المصدر)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

- عقوبة الغش التجاري


حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى: 
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. 
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.  

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".