رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

6 ضوابط جديدة تفرضها الرقابة المالية على شركات الوساطة في التأمين

شركات التأمين
شركات التأمين

أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية، بعض التعديلات الجديدة بشأن ضوابط تنظيم عمل شركات الوساطة في التأمين والوساطة فى إعادة التأمين، وذلك دون الإخلال بالقواعد الحاكمة لممارسة نشاط وساطة التأمين داخل جمهوريـة مصـر العربيـة.
ألزم القرار الجديد الشركات الراغبة فى مزاولة نشاط الوساطة فى التأمين أو الوساطة
فى إعادة التأمين بموجب 6 ضوابط تشمل ما يلى:
• ألا تقل نسبة المؤسسات المالية فى هيكل ملكيتها عن ٪٢٥ مـن رأس مالها، وذلك وفقًا لتعريف المؤسسات المالية الوارد بقرار مجلس إدارة الهيئـة رقـم ١٦٦، لسنة 2020.
• أن يكون من بين مساهمي الشركة من تتوافر لديه الخبرة فى مجال الأنشطة الماليـة أو الاستثمارية وعلى وجه الأخص فى مجال التأمين أو الوساطة فى التأمين.
• بيان خطتها فى اسـتخدام البـرامج الإلكترونيـة والتطبيقات التكنولوجية فى التسويق.
• بيان طبيعة وسمات القطاعات التى تستهدف الشركة التعامل معهـا، وسماتها وأماكن تواجدها وما يناسبها من التغطيات التأمينية، مع تقدير حجم الأقساط التي يمكن الحصول عليها من كل قطاع وعمولاته ونسبتها إلى إجمالي إيراداتها.
• إيضاح مجالات نشاطها فيما يتعلق بالتأمين متناهى الصغر بما في ذلك فتح فروع فى المحافظات والمناطق الريفية.
• فتح فرعين على الأقل لها خلال ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة النشاط، على أن يتولى وسيط تأمين مسئولية كل فرع.
كما أوجب القرار  أن تتضمن خطة عمل الشركة خلال ثلاث السنوات الأولى مـن بـدء نشاطها، مع توضيح التجهيزات اللازمة لمباشرة النشاط وتقديرات العمولات والمصروفات وتكاليف الإنتاج والأسس الفنية التي بنيت عليها.

وفي السياق ذاته أوجب القرار أن يتضمن الهيكل التنظيمى والإدارى للشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار، الإدارات التالية على الأقل:
-  إدارة الوسطاء.
-  إدارة متابعة التحصيل.
-  إدارة متابعة الإصدار.
-  إدارة متابعة التعويضات.
-  إدارة  الحاسب الآلي. 
- إدارة  خدمة العملاء.
- إدارة الشئون المالية والإدارية.
وأوجب  أن تتضمن كل إدارة موظفً ا واحدًا على الأقل، وألا يقل عـدد الوسـطاء، عن وسيطين.

كما ألزم القرار الجديد الشركات المخاطبة بأحكام عدد من الضوابط عند تشكيل مجالس إدارتها مشددًا على ضرورة التزامها بما يلي:
• أن يتضمن التشكيل عضوين على الأقل من ذوى الخبرة فى مجال التأمين، أو الوساطة فى التأمين على أن يكون أحدهما عضوا تنفيذيا العضو المنتدب بالشركة، والآخر من الأعضاء المستقلين.
•  ألا يكون أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة عـضوًا بمجلس إدارة شركة أخرى تزاول ذات النشاط، أو إحدى شركات التأمين العاملة فى مصر أو أن يكـون من ضمن العاملين بها بأي صفة.
موافاة الهيئة ببيانات أعضاء مجلس الإدارة، وعلى وجـه الأخـص:
الاسم والعنوان والجنسية، والمؤهل والتخصص والصفة بالمجلس والخبرة السابقة خاصة فى مجال التأمين ونسبة المساهمة فى رأس مال الشركة.
• الإفصاح عما إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة تربطه صلة قرابـة حتى الدرجة الثانية مع أى من أعضاء المجلس الآخرين أو أحد مساهمي الـشركة، أو يوجد مع أى منهم ثمة مصالح أو نفع مشترك.
• الالتزام بموافاة الهيئة حال حدوث أى تغيير فى البيانات المشار إليها فور حدوثه.