رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع شاب بطلقات نارية على يد مجهولين في العاشر من رمضان

جثة
جثة

لقى مواطن مصرعه، اليوم، متأثرا بإصابته بطلقات نارية على يد مجهولين، بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، و تم تحرير المحضر اللازم، ويجري  العرض على النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات.

و تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من قسم شرطة ثاني العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ، بوفاة شاب، يبلغ من العمر 38 عاما، إثر قيام مجهولين، بإطلاق أعيرة نارية صوبه أودت بحياته فى الحال، وذلك بالمجاورة 68، بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية

و تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف غموض الواقعة، و ضبط المتهمين، وتم تحرير المحضر اللازم، و التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. 

شروط التشديد

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.