رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحبس والغرامة لمخالفيها.. محاذير التعامل في المخلفات الخطرة داخل مصر

مخلفات صلبة
مخلفات صلبة

وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات، الصادر عن البرلمان السابق، جميع الضوابط اللازمة لتنظيم التعامل في المخلفات الخطرة على كافة مستوياتها وأنوعها حفاظًا على البيئة المصرية من التلوث، وحماية المواطنين من الأضرار التي قد تنجم عنها، حيث قضى بإنشاء لجنة فنية داخل جهاز تنظيم المخلفات من الجهات الإدارية المختصة، للمواد والمخلفات الخطرة، تختص بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع ضوابط واشتراطات تداولها وإدارتها، وتحديد أسلوب الحد من تولدها.

ولتحقيق الحماية الكافية للدولة والمواطنين من المواد الخطرة التي قد تضر بهما وضع القانون عدة محاذير تشمل ما يلي: 

- حظر تداول المواد والمخلفات الخطرة إلا بعد الحصول علي موافقــة الجهــاز بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

- يحظر علي المرخص لهم بتداول المواد أو المخلفات الخطرة التخلي عنها أو تسليمها إلا في الأماكن المخصصة لذلك أو للأشخاص المرخص لهم بذلك.

- يلتزم القائمون علي إنتاج أو إدارة المواد والمخلفات الخطرة سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة باتخاذ جميع الاحتياطات التي يحددها جهاز إدارة المخلفات واللجنــة المختصة التابعة له، بما يضمن عدم حدوث أي أضرار بالبيئة.

- ألزم القانون مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها التي ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة بالاحتفاظ بسجل لهذه المخلفات وكيفية التخلص منها، وكذلك الجهات المتعاقد معها لأي عمليات إدارة لهذه المخلفات، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج هذا السجل والبيانات التي تدون فيه.

- أوجب القانون علي مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها التي ينتج عنها مخلفات خطرة أن يقوم بتطهيرها وتطهير التربة والمكان التي كانت مقامة به إذا تم نقل المنشأة أو وقف نشاطها، وذلك وفقًا للاشتراطات والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

- يلتزم المرخص لهم بالتداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة بتقديم وثيقة تأمين أو خطاب ضمان للجهات الإدارية المختصة لتغطيــة الأضرار والخســائر المحتمـــلة في حالة وقوع حادث أو تلوث ناجم عن ممارسة أي من تلك الأنشطة ، فيما تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الجهة المختصة بإصدار تلك الوثيقة وقيمتها أو خطاب الضمان والشروط الواجب توافرها في أي منهما.

- حظر القانون استخدام العبوات الفارغة عن المواد الخطرة أو استخدام المنتجات الناتجة عن تدويرها إلا وفقًا للاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

- يحظر تصدير المواد أو المخلفات الخطرة إلي خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة بتحديد الاشتراطات والإجراءات الخاصة بإصدار هذه الموافقة، وذلك دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية.

- حظر القانون إقامة أو إدارة أي منشآت بغرض التداول أو الإدارة المتكاملة للمواد أو المخلفات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز، ويكون التخلص من المواد أو المخلفات الخطرة طبقًا للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

- قضى القانون بإلزام  جميع المنشآت التي يتخلف عن أنشطتها مخلفات خطرة بتصنيفها وجمعها وتعبئتها، كما تلتزم بتوفير أدوات ومستلزمات الفصل والجمع والنقل والتخزين داخل المنشأة، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير اللازمة لهذه الأدوات والمستلزمات.

- حظر القانون استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضي جمهورية مصر العربية، كما يحظر مرور السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو المنطقــة الاقتصادية الخــالصة لجمـهـــورية مصر العــربية أو السماح بمــرورها إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس ، بحسب الأحوال، وبعد موافقة الجهاز علي النحو المبين بهذا القانون.

- حظر القانون إغراق المواد أو المخلفات الخطرة في البحر الإقليمي أو الحرف القاري أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو أعالي البحار لجمهورية مصر العربية.

وأقر القانون بمعاقبة مخالفي هذه المحاذير يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، عدى  حالة إلقاء  أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك، فقد قضى بمعاقبة مرتكبيها بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد علي100 ألف جنيه.