رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس عاطلين بتهمة تصنيع الأسلحة البيضاء في السلام

حبس
حبس

أمرت نيابة السلام، اليوم الاثنين، بحبس عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتصنيع الأسلحة البيضاء بمدينة السلام بمحافظة القاهرة.

كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين "ع.م"، "ح. ح"، عثر بحوزتهما على كمية من الأسلحة البيضاء، وأنهما يقومان بتصنيع الأسلحة البيضاء داخل منزل أحدهما بغرض بيعها والكسب الغير مشروع منها، كما عثر بحوزتهم على الأدوات المستخدمة في التصنيع، ومبلغ ١١ ألف  جنيه من متحصلات تجارتهم.

وكانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة السلام، تفيد بقيام عاطلين بتصنيع الأسلحة البيضاء وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة.

وعثر بحوزتهما علي كمية من الأسلحة البيضاء، وتم اقتيادهما لقسم الشرطة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

 

العقوبة 
عاقبت المادة رقم 28 في قانون الأسلحة والذخائر بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، على من اتجر أو استورد أو صنع أسلحة بيضاء، أو مسدسات وبنادق صوت وغيرهم من الأسلحة الممكن تصنيعها يدويًا.

ونصت المادة رقم 28 فقرة أولي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1)، أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز، وذخائرها المبينة بالجدول رقم (5) المرافق.

وجاء ذلك وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية، بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بشأن قانون رقم 5 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر.

وبناءا على ذلك قرر مجلس النواب القانون المادة الأولى، يستبدل بنصي المادتين 25 مكرر ـ 28 فقرة أولى، من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر.


وفي نفس السياق منع القانون الشخص حامل السلاح الناري المرخص حيازة سلاحه الناري المرخص له في كل الأماكن، رغم أن سلاحه الناري مرخصا، وذلك وفقا للمادة 11 مكرر بقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954.

وجاء نص المادة بأنه "لا يجوز حمل الأسلحة في المحال العامة التي يسمح فيها بتقديم الخمور ولا في الأمكنة التي يسمح فيها بلعب الميسر ولا في المؤتمرات والاجتماعات والأفراح مضافة بالقانون 75 لسنة 1958".