رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

11 اختصاصًا لمجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بالقانون الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

بالتزامن مع تفعيل القانون رقم 209 لسنة 2020 الخاص بإعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، بعد صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، يسعى القانون إلى تحقيق الأهداف الرئيسية التي جاء القانون من أجلها، أهمها الاتفاق مع المادة 90 من الدستور والتي تؤكد التزام الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقًا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك، ومن ثم بات على الدولة الاهتمام بتشجيع الوقف.

وعرّف القانون رقم 209 لسنة 2020 بإصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، الهيئة بأنها هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية، تتبع وزير الأوقاف ويشار إليها في هذا القانون بالهيئة، ويكون مقر الهيئة محافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء فروع لها في باقي المحافظات.

ونص القانون على أن للهيئة مجلس إدارة وحدد له عددًا من الاختصاصات، حيث نصت المادة 8 على الآتي: مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله، وله على الأخص ما يلي:

1- رسم السياسة العامة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف لتحقيق أقصى عائد ممكن على الأسس الاقتصادية السليمة.

2- وضع النظم الكفيلة بتنمية إيرادات الأوقاف، وتحصيلها بصفة منتظمة، وصيانتها المستمرة، ومتابعة تنفيذ ذلك بما يكفل المحافظة عليها.

3- وضع الهيكل التنظيمى والإدارى للهيئة.

4- إصدار اللوائح والقرارات الداخلية في المسائل المالية والإدارية والفنية التي تسير عليها الهيئة وغيرها من اللوائح المتعلقة بنشاطها، واعتمادها من الجهات المختصة دون التقيد بالقواعد الحكومية.

5- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامى.

6- النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالى، واتخاذ ما يراه فى شأنها.

7- الموافقة على منح التوكيلات المنصوص عليها في البند (رابعًا) من المـادة (4) من هذا القانون.

8- التقدم باقتراحات نزع الملكية للمنفعة العامة لإقامة منشآت للهيئة، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

9- عقد القروض وقبول الهبات والوصايا والتبرعات، وصرفها فى الأوجه المخصصة لها.

10- النظر فى كل ما يرى وزير الأوقاف أو رئيس المجلس عرضه من المسائل التى تتعلق بنشاط الهيئة.

11- تعيين العاملين بالهيئة وفق الضوابط القانونية المقررة.