رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. نظر دعوى تطالب بتشغيل برنامج أوائل الخريجين من دفعة 2015

مجلس الدولة
مجلس الدولة

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعوى إلغاء القرار الإدارى السلبي الممتنع عن تشغيل برنامج أوائل الخريجين وحملة الماجيستير والدكتوراه من دفعة ٢٠١٥.

حملت الدعوى رقم ٧٥ لسنة ١١٩١، والمقامة من سارة محمد فتحي وآخرين، ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين.

وطالبت الدعوى بإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر بالامتناع عن استئناف العمل بالمشروع القومي لتشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجيستير والدكتوراة من دفعة عام ٢٠١٥.

كان قد صدر حكم، بأحقية حملة الماجستير والدكتوراة من الجامعات الحكومية المصرية والجامعات الخاصة والمعادلات من المجلس الأعلى للجامعات فى التعيين، وإلغاء قرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بقصر التعيين على حملة الماجستير والدكتوراه من الجامعات الحكومية المصرية فقط.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المقرر على جهة الإدارة أن تحترم القواعد التى وضعتها بنفسها، وإلا فإن ذلك يعد نقوصاً منها عن احترام مبدأ المشروعية الذى هو من أقدس المبادئ القانونية، إلى جانب مبدأ سيادة القانون باعتبارهما ركيزتين لا غنى عنهما لقيام دولة قانونية.

وأضافت المحكمة أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة دوره دراسة الاحتياجات من العاملين فى مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة، ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص طبقاً لقانون إنشاء الجهاز.

واستندت المحكمة إلى الكتاب الدورى رقم 116 بتاريخ 17 يناير 2013، الذى صدر بشأن القواعد المنظمة لتعيين حملة الماجستير والدكتوراه استهداءً بما أسفر عنه الاجتماع الثالث عشر لمجلس الوزراء بتاريخ 5 ديسمبر 2012 من موافقته على تعيين حملة الماجستير والدكتوراه، ومن بينها تقديم صورة شهادة الماجستير والدكتوراه الحاصل عليها المتقدم للتعيين من إحدى الجامعات الحكومية المصرية، أو صورة من المعادلة للدرجة العلمية من المجلس الأعلى للجامعات فى حالة عدم حصوله على الدرجة.

-محكمة القضاء الإداري

ومحكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري، وتختص بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية، ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة. 

يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية، أما الأحكام الصادرة من المحكمة في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضي الدولة.