رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شيرى هانم ونجلتها زمردة يتقدمان بمذكرة طعن على حكم حبسهما

شيري وزمردة
شيري وزمردة

تقدم اليوم المحاميان الدكتور هاني سامح و صلاح بخيت بمذكرة بأسباب الطعن بالنقض في الحكم الصادر ضد شيري هانم وزمردة وحمل رقم تتابع 99 بمحكمة النقض.

يذكر أن محكمة الجنح المستأنفة الاقتصادية قد حكمت عليهما بما نصه "بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بالبند أولا عن الاتهامات من الأولى وحتى الخامسة للمتهمتين بجعل عقوبة الحبس لمدة سنتين لكل منهما والتأييد فيما عدى ذلك 2- بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بالبندين ثانيا للمتهمة الأولى، وثالثا للمتهمة الثانية وألزمتهما المصروفات الجنائية".

جاء في مذكرة الطعن مخالفة الحكم للقانون مع البطلان للتساند لدليل فاسد مع القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في القانون وتأويله والتغاضي عن بطلان من النظام العام اعترى الإجراءات وتجاهل دفوع جوهرية ببطلان الأدلة المحرزة على الفلاشة المقدمة من ضابط الواقعة وتزويرها  وبطلان الأدلة الالكترونية والأحراز الواردة بالقضية لعدم حجيتها وانهيار قيمتها الإثباتية وفقا للقانون، وانتهاك ضوابط واشتراطات القانون بشأن تحديد من يتصدى للقطع بما يخص الأدلة الالكترونية وفحصها ومطالعتها والقطع بصحة الدليل الالكتروني من عدمه، وهي اختصاص هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وهي السلطة الجذرية العليا والجهة الفنية الوحيدة المختصة بتقديم المشورة الفنية وأعمال الخبرة بشأن تكنولوجيا المعلومات.

وبطلان الحكم على مصادر سرية ورفض مجري التحريات الكشف عنها رغم أن المتهمتين أم وابنتها وليستا من عصابات جلب المخدرات أو مافيا الأراضي أو عصابات القتل حتى يخشى على مصدره السري منهما.

وتجاهل الرد على البطلان لعدم إثبات فنيات كشف البصمة الزمنية الإلكترونية والتشفير وتقنيات المفتاحين العام والخاص، وتوثيقات الأكواد والخوارزميات الواجبة لإثبات صحة وفحص الدليل الإلكتروني المنصوص عليها في اللوائح والقوانين الإلكترونية، وبطلان فحص الرسائل والمحادثات والإطلاع عليها من قبل مأمور الضبط والنيابة العامة لانتهاك الدستور (مادة  57 )  والقانون (مادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية) ومبادئ محكمة النقض (الطعن   6852 سنة 59)؛ لعدم الحصول على إذن مسبق مسبب من قاضي جزئي مع تجاوز الضابط لإذن النيابة العامة.