رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المشدد 3 سنوات لطالب اختطف طفلة وهتك عرضها فى الجيزة

هتك عرض
هتك عرض

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم بالسيدة زينب، الخميس، بالسجن المشدد 3 سنوات لطالب في اتهامه بخطف طفلة وهتك عرضها بدائرة قسم شرطة الصف بمحافظة الجيزة. 

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد إبراهيم عفيفي، وعضوية المستشارين خالد أحمد إسماعيل، ووائل صلاح، وأمانة سر عصام حسين ووائل سيد وعبد العزيز محمد مناع.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام المتهم "إ.م.ر" طالب، 18 سنة، بالجيزة، بخطف الطفلة المجني عليها سلمى «م. ر.إ» والبالغة من العمر ثماني سنوات، بالتحايل عليها بأن استغل حداثة سنها واستدرجها لمكان بعيد عن الأعين بمسكنه ومبتعدا بها عن أهلها، خلال فترة حدوث الواقعة محل الجريمة.

أضافت التحقيقات أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان، هتك عرض الطفلة المجنى عليها التي لم تبلغ من العمر ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة، بالمرة والتهديد بأن ارتكب الأفعال الواردة بالاتهام سالف الوصف وكشف عنها ملابسها، وفور استغاثتها وضع يده على فمها مانعا صراخها ولمس بيده مواضع عفتها.


عقوبة الاغتصاب
وتتضمن عقوبة الاغتصاب في القانون المصري، وفقًا للمادة 267 من قانون العقوبات المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011، على أنه «من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويعاقب الفاعل بالإعدام اذا كانت المجني عليها لم تبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب أو تعدد الفاعلون الجريمة».

ووفقًا للمادة 268 التي تنص على أن:«كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة، أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267، يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة، وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة».