رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تجديد حبس المتهم بسرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج في السلام

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم الخميس، حبس المتهم بسرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج والتوصيلات الكهربائية، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.


كانت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام تمكنت خلال متابعة الحالة الأمنية من ضبط سائق، حال استقلاله سيارة وبحوزته "بنسة، مفك"، وبمناقشته عن مصدر السيارة اعترف بسرقتها بأسلوب كسر الزجاج وتوصيل الأسلاك، باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته حال توقفها، وأمكن التوصل للمجنى عليه مالك السيارة وباستدعائه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة .

بتطوير مناقشة المتهم اعترف بارتكابه ٦ حوادث سرقة سيارات بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط ٣ سيارة بمنطقة الخانكة كما تم بإرشاده ضبط لوحات معدنية إحداها مبلغ بسرقتها، وأقر بسرقتهما بقصد تثبيتهما على السيارتين المستولى عليهما لإخفاء معالمهما.
باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات والمضبوطات واتهموه بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.

 

عقوبة السرقة

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.


الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.