رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة في تركته؟.. الشيخ بخيت المطيعي يجيب

حكم نفقة المرأة المتوفى
حكم نفقة المرأة المتوفى عنها زوجها

رد الشيخ محمد بخيت المطيعي، مفتى الديار المصرية الأسبق، خلال توليه منصب رئاسة الدار خلال حقبة من الزمن، على سؤال ورد إليه عبر موقع دار الإفتاء الإلكتروني الرسمي، يقول: رجل توفي وترك زوجةً حاملًا منه حملًا ظاهرًا، وخَلَّفَ تركةً. هل تُفرَضُ لها النفقة في تَرِكته، أم من نصيبها الشرعي حتى تضع حملها؟


من جانبه أجاب المطيعي، قائًلا: "اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أنه نص بالمادة 331 من كتاب قانون الأحوال الشخصية على أنه: ( لا تجب النفقة بأنواعها للحُرَّةِ المتوفى عنها زوجها، سواء كانت حائلًا أو حاملًا) اهـ. ومن ذلك يعلم أنه لا نفقة للزوجة المذكورة في تَرِكة المتوفَّى المذكور".

ويعد هذا السؤال من الأسئلة التي وجدت اهتمامًا كبيرًا عبر جروبات الفتوى الخاصة بالنساء عبر موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" خلال هذه الساعات.

طرق التواصل مع دار الإفتاء 


يذكر أن دار الإفتاء، حددت طرق التواصل لطلب الفتاوى، منها: من الموبايل أو الأرضي 107 مسجل ومباشر وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة، فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.
كما تقوم ببث مباشر دار الإفتاء، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.