رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حماية لحقوق المستهلكين

تصل لـ مليون جنيه.. عقوبات عدم التزام الموردين بصيانة السلع المباعة

صيانة
صيانة

شدد قانون حماية المستهلك على ضروة التزام الموردين بتقديم خدمات الصيانة للسلع المباعة حماية لحقوق المستهلكين في الحصول على خدمات ما بعد البيع المكفولة لهم بقوة القانون، معاقبًا مخالفيها بغرامات ضخمة تصل في بعض الأحيان إلى مليون جنيه. 

وفي السياق، ألزم القانون الذي أصدره البرلمان السابق، المورد بتوفير مراكز الخدمة والصيانة والإصلاح وقطع الغيار الأصلية أو المعتمدة للسلع المستوردة أو المنتجة محليا. 

كما ألزمه بإخطار جهاز حماية المستهلك بمراكز الخدمة والصيانة المعتمدة، وبأي تغيير يطرأ عليها على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بينما يحدد مجلس إدارة الجهاز بقرار منه يصدر بعد أخذ رأي اتحادات الأعمال المعنية، مدة تنفيذ  هذا الالتزام، والسلع التي تعفى منه بسبب طبيعتها أو بسبب العادات التجارية.

وعلى جانب أخر، ألزم القانون مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك ببيان أعمال الصيانة والإصلاح اللازمة للمنتج، ومدة الإصلاح وتكلفته، والحصول على موافقته الصريحة على هذه الأعمال قبل إجرائها. 

كما تلتزم أيضًا بإصدار فاتورة للمستهلك توضح بها ما تم من أعمال الصيانة وما تم استبداله من أجزاء للمنتج محل الخدمة. 

وتضمن المراكز المشار إليها سلامة المنتج في حدود خدمة الإصلاح وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد، أو الحدود الدنيا للضمان التي تحددها اللائحة التنفيذية  للقانون. 

كما تلتزم عند تحقق شروط المسئولية عن سلامة الإصلاح إما برد ما حصلته من مقابل للخدمة أو بإعادة تقديم الخدمة بغير أي تكلفة إضافية على المستهلك، وذلك ما لم يكن العيب قد نشأ لسبب أجنبي أو لخطأ المستهلك.

وضمانا لتنفيذ ما سبق قضى القانون بمعاقبة مخالفيها بغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.