رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الإفتاء توضح حكم ميراث المطلقة طلاقًا بائنًا على الإبراء وهي في فترة العدة

دار الافتاء
دار الافتاء

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" يقول: توفي رجل عن: زوجة، وثلاثة أبناء وأربع بنات، وزوجة مطلقة أولى بينونة صغرى على الإبراء. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فهل الزوجة المطلقة على الإبراء ترث أم لا؟ وما نصيب كل وارث؟

وأجابت الدار قائلة: إنه من المقرر شرعًا أن الطلاق البائن يقطع النكاح، ومن ثم فلا ترث المطلقة طلاقًا على الإبراء في مطلقها المتوفى، حتى ولو كانت في العدة؛ لكون الطلاق بطلبها ورضاها؛ عملًا بالمادة 11 من قانون المواريث رقم 25 لسنة 1944.

وأضافت الدار،«بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقى بعد الثمن للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر».

وأشارت إلى أن أصل المسألة من ثمانية أسهم وتصح من ثمانين سهمًا؛ للزوجة عشرة أسهم، ولكل بنت سبعة أسهم، ولكل ابن أربعة عشر سهمًا.


طرق التواصل مع دار الإفتاء

يذكر أن دار الإفتاء، حددت طرق التواصل لطلب الفتاوى، منها: من الموبايل أو الأرضي 107 مسجل ومباشر وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة، فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تقوم ببث مباشر دار الإفتاء، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.