رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الحشيش» يقود «السني» للسجن المشدد 10 سنوات في الدرب الأحمر

سجن
سجن

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد أحمد على، بمعاقبة "ف.س"، وشهرته “خالد السني”، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه؛ لاتهامه بترويج المواد المخدرة بالدرب الأحمر.
وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، أنه أحرز بقصد الاتجار لجوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتضمنت شهادة مجرى التحريات بالقضية حيث شهد نقيب شرطة ومعاون مباحث الدرب الأحمر، أن تحرياته السرية دلت على ان المتهم فرج وشهرته خالد السنى مسجل خطر من الفئة "ج" يتاجر في المواد المخدرة خاصة جوهر الحشيش المخدر، ولما تأكد من جدية هذه التحريات سطرها في محضره واستصدر إذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص المتهم ومسكنه.
وبصدور الإذن انتقل معاون المباحث على رأس قوة من الشرطيين السريين فوجد المتهم المأذون بتفتيشه واقفا بمدخل العقار فقام بضبطه وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على كيس بلاستيكى شفاف اللون بداخله 29 قطعة لمادة أثبتها تقرير المعمل الكيماوي أنها الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وأقر المتهم بإحرازه المخدر بقصد الاتجار والمضبوطات الأخرى كالهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والمبلغ المالي حصيلة عملية الاتجار.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.