رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تيسيراً للحصول على التمويل

«الرقابة المالية» تُوافق على مشروع قانون تنظيم الوساطة في تمويل المشروعات

الدكتور محمد عمران
الدكتور محمد عمران

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على مشروع قانون تنظيم الوساطة في منح أو تحصيل التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال استحداث إنشاء سجل لدى الهيئة يقيد به راغبي مزاولة نشاط الوساطة في منح أو تحصيل التمويل.

وبحسب القانون لا يجوز لأي شخص مزاولة هذا النشاط إلا بعد القيد في هذا السجل واستيفاء القواعد والشروط والإجراءات التي ستحددها الهيئة في هذا الشأن، وذلك لحماية كافة الأطراف المتعاملة سواء الجهات الممولة أو المتعاملين مع تلك الجهات، بعد أن أظهر التطبيق العملي لأحكام القانون رقم (141) لسنة 2014، والخاص بتنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن ظاهرة شيوع قيام بعض الأشخاص بالتوسط بين الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لهم بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبين العملاء الراغبين في الاستفادة من هذه الأنشطة.

وأضاف "عمران"، أنه أمام أهمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للاقتصاد المصرى، فقد تضمن مشروع التعديل أيضا إنشاء سجل لقيد من يرغب في مزاولة نشاط الكفالة بأجر بحيث لا يجوز لأي شخص أن يكفل أحد عملاء نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إذا كانت هذه الكفالة بأجر إلا إذا كان مقيداً بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

ولفت إلى أنه في إطار الحرص على أموال الجهات المرخص لها بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فقد سعى مجلس إدارة الهيئة إلى أن يتضمن مشروع تعديل أحكام القانون رقم (141) لسنة 2014 بتنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تجريم كل من استخدم أي من وسائل الغش أو التدليس أو أياً من الطرق الاحتيالية للحصول على تمويل من إحدى الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أو استخدم التمويل في غير الغرض المخصص له، أو كل من استخدم أي من هذه الوسائل للامتناع عن الوفاء بالتزاماته المالية التي يلتزم بها بموجب العقد المبرم بين العميل وبين هذه الجهات.

وشدد على أن أهمية التعديل المقترح بتجريم استخدام أي من وسائل الغش أو التدليس أو الطرق الاحتيالية للامتناع عن الوفاء بالالتزامات المالية المقررة على عملاء جهات التمويل المذكورة، تأتي كتدبير وقائي لتوفير حماية قانونية لحقوق تلك الجهات حال تعثر عملائها عن الوفاء بمستحقاتهم تجاهها لاسيما بعد صدور مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لقراره بحظر استخدام إيصالات الأمانة، أو أية أوراق أخرى موقعة على بياض من العملاء أو ضامنيهم كضمانة لصالح جهات التمويل.

وأعلن رئيس الهيئة عن موافقة مجلس الإدارة -في اجتماعه بالأمس -على مقترح تشريعى لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي بإنشاء سجل لدى الهيئة لقيد من يرغب في مزاولة نشاط الكفالة بأجر، بحيث لا يجوز لأي شخص أن يكفل أحد عملاء نشاط التمويل الاستهلاكي إذا كانت هذه الكفالة بأجر إلا إذا كان مقيداً بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

 ويأتي ذلك ضمانًا لحقوق الجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي من خلال التأكد من أن الكفيل الذي أتى به العميل من ضمن المقيدين بسجل الهيئة وبما يدعو إلى بث الثقة والطمأنينة لدى تلك الجهات ويشجعها على ضخ المزيد من التمويل والتوسع في نشاطها في السوق المصري، في ضوء ممارسة هيئة الرقابة المالية لدورها الرقابى في العمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وعلى تنظيمها وتنميتها، وعلى توازن حقوق المتعاملين فيها، من خلال توفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة بها.

أوضح أنه نظرًا لما يتطلبه قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي من إبرام عقد بين شركات التمويل الاستهلاكي أو مقدمي التمويل الاستهلاكي مع عملائهم يتضمن على وجه الأخص بيان الضمانات التي حصلت عليها جهات التمويل تأميناً لأموالها، وقد تكون تلك الضمانات من نوع الضمانة الشخصية التي يقدم فيها العميل ضامناً له يكفله في الوفاء بالتزاماته المقررة عليه بموجب العقد المبرم في هذا الشأن، وللتغلب على صعوبة إيجاد أشخاص تكفل الالتزامات فقد نظم المشروع الكفالة بأجر من باب التيسير في الحصول على التمويل.