رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 15 هاربًا من أحكام و10 بلطجية في حملات اليوم الواحد

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط 25 قطعة سلاح ناري، 111 قضية مخدرات وتنفيذ 50513 حكم قضائي متنوع، خلال حملات استمرت على مدار 24 ساعة.

تفاصيل ضبط أسلحة نارية وتنفيذ أحكام قضائية في المحافظات

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

 فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- 

وضبط تشكيل عصابى ، ضم متهمان ، ارتكبا 5 حوادث متنوعة، ضبط 111 قضية مخدرات بإجمالي 116 متهم ، 15 هاربًا، 10 بلطجية، وضبط 267 دراجة نارية مخالفة، تحرير 26606 مخالفة مرورية متنوعة، فحص 37 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 6منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارِ استمرار الحملات الأمنية.

عقوبة حيازة سلاح دون ترخيص

ونص القانون على أنه يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وفقا لشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين